فرضاً والباقي يردّ عليها على الاقوى ، وان ترك مع الام أولاداً كان لها السدس والباقي لهم للذكر ضعف حظ الانثى ، إلاّ إذا كان الولد بنتاً فلها النصف ويردّ الباقي ارباعاً عليها وعلى الام ، وإذا ترك زوجاً أو زوجة كان له نصيبه كغيره وتجري الاحكام الاتية في طبقات الارث جميعاً ، ولا فرق بينه وبين غيره من الاموات إلاّ في عدم التوارث بينه وبين الاب ومن يتقرب به وحده.
مسألة ٩٨٤ : لو كان بعض إخوته أو أخواته من الابوين وبعضهم من الام خاصة ورثوه بالسوية من جهة انتسابهم الى الام خاصة ، ولا اثر للانتساب الى الاب.
مسألة ٩٨٥ : لو اعترف الرجل بعد اللعان بان الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد ولا يرثه الاب ولا من يتقرب به ، ولا يرث الولد من يتقرب بالاب إذا لم يعترف الاب به ، وهل يرثهم إذا اعترف به؟ قولان ، أقواهما العدم.
مسألة ٩٨٦ : لا اثر لاِقرار الولد ولا سائر الاقارب في التوارث بعد اللعان ، فان ما يؤثر هو اقرار الاب فقط في ارث الولد منه.
مسألة ٩٨٧ : إذا تبرأ الاب من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد قيل كان ميراثه لعصبة اُمه دون ابيه ، ولكن الاقوى انه لا اثر للتبري المذكور في نفي التوارث.