انه إذا وجدها شربها.
مسألة ٩٢٧ : يلحق بالخمر ـ موضوعاً أو حكماً ـ كل مسكر جامداً كان أم مائعاً ، وما أسكر كثيره دون قليله حرم قليله وكثيره.
مسألة ٩٢٨ : إذا انقلبت الخمر خلاًّ حلّت سواء أكان بنفسها أو بعلاج ، وسواء أكان العلاج بدون ممازجة شيء معها كما إذا كان بتدخين أو بمجارة شيء أو كان بالممازجة ، وسواء استهلك الخليط فيها قبل أن تنقلب خلاً ـ كما إذا مزجت بقليل من الملح أو الخل فاستهلكا فيها ثم انقلبت خلاً ـ أم لم يستهلك بل بقي فيها الى ما بعد الانقلاب ، ويطهر الباقي من المزيج بالتبعية كما يطهر بها الاناء ، نعم إذا كان الاناء متنجساً بنجاسة خارجية قبل الانقلاب لم يطهر ، وكذا إذا وقعت النجاسة فيها قبل ان تنقلب وان استهلكت فيها.
مسألة ٩٢٩ : الفقاع حرام ، وهو شراب معروف يوجب النشوة عادة لا السكر ، وكان يتخذ في الصدر الاَول من الشعير في الاغلب ، وليس منه ماء الشعير الذي يستعمله الاطباء في معالجاتهم.
مسألة ٩٣٠ : يحرم عصير العنب إذا غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس ، بل الاَحوط الاولى الاجتناب عنه بمجرد النشيش وان لم يصل الى حد الغليان ، واما العصير الزبيبي فلا يحرم بالغليان ما لم يوجب الاسكار ، وان كان الاَحوط استحباباً الاجتناب عنه وهكذا الحال في العصير التمري.
مسألة ٩٣١ : الماء الذي تشتمل عليه حبة العنب بحكم عصيره في تحريمه بالغليان على الاحوط ، نعم لا يحكم بحرمته ما لم يعلم بغليانه ،