والأصل فيه حكم الصادق عليهالسلام بعدم نجاسة الثوب الملاقي له (١). وهو يستلزم الطهارة.
ولأنّ في الحكم بنجاسته حرجاً أو مشقّةً ؛ لعموم البلوى به ، وكثرة تكرّره ودورانه ، بخلاف باقي النجاسات. والإجماع الذي ادّعاه المصنّف كافٍ أيضاً.
ولا فرق بين المخرجين ، ولا بين المتعدّي وغيره إلا أن يتفاحش بحيث يخرج عن مسمّى الاستنجاء ، ولا بين الطبيعي وغيره إذا صار معتاداً ؛ لإطلاق الحكم.
لكن يشترط لطهارته أُمور دلّ على اشتراطها أدلّة أُخرى أشار إلى بعضها بقوله (ما لم يتغيّر بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة) عن حقيقته ، كالدم المستصحب للخارج ، أو عن محلّه وإن لم يخرج عن الحقيقة ، كالحدث الملقى على الأرض ، وغيره من النجاسات ، فلا يحتاج إلى تنقيح المحلّ بجَعل عدم استصحابه لنجاسة أُخرى شرطاً ثالثاً.
ويشترط زيادةً على ما ذُكر : أن لا تنفصل مع الماء أجزاء من النجاسة متميّزة ؛ لأنّها كالنجاسة الخارجة يتنجّس الماء بها بعد مفارقة المحلّ.
وهل يشترط عدم زيادة الوزن؟ ظاهر الشهيد في الذكرى (٢) ذلك.
والظاهر عدم الاشتراط ؛ لانحصار التنجيس في تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة ، لا مطلق الوصف ، كالثقل والخفّة وغيرهما.
وأمّا سبق الماءِ اليدَ إلى المحلّ أو مقارنتها له فلا أثر له ؛ لتنجّس اليد على كلّ حال ، فلا فرق بين تقدّمها عليه وتأخّرها عنه.
نعم ، يجب تقييد ذلك بما إذا كانت نجاستها لكونها آلةً للغسل ، فلو تنجّست لا لذلك ثمّ حصل الاستنجاء ، فلا عفو.
(وغسالة الحمّام) وهي الماء المستنقع فيه والمنفصل عن المغتسلين (نجسة ما لم يعلم خلوّها من نجاسة) لنهي الكاظم عليهالسلام عن الاغتسال من البئر التي تجمع فيها غسالة الحمّام ، معلّلاً بأنّ فيها غسالة ولد الزنا والناصب وهو شرّهما (٣).
وهذا هو المشهور حتّى ادّعى عليه ابن إدريس الإجماع (٤).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٨٦ ـ ٨٧ / ٢٨٨.
(٢) الذكرى ١ : ٨٣.
(٣) الكافي ٦ : ٤٩٨ ـ ٤٩٩ / ١٠ ، التهذيب ١ : ٣٧٣ / ١١٤٣.
(٤) السرائر ١ : ٩٠ ـ ٩١.