لنجاسة ذرقه عنده مطلقاً (١).
وخصّه جماعة كالمفيد (٢) وسلّار (٣) بالجلّال.
قال المصنّف في المختلف : وعلى القولين لم يصل إلينا حديث يتعلّق بالنزح لهما.
ويمكن الاحتجاج بأنّه ماء محكوم بنجاسته ، فلا يطهر بدون النزح.
والتقدير مستفاد من رواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع الصحيحة عن الرضا عليهالسلام في البئر يقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شيء من العذرة كالبعرة أو نحوها ، ما الذي يطهّرها؟ فوقّع «ينزح منها دلاء» (٤).
قال : والاحتجاج به بعيد لعدم دلالته على التقدير ، وإنّما يستدلّ به على أنّه لا يجزئ أقلّ من خمس من حيث إنّه جمع كثرة (٥). انتهى.
وهذا كلّه يقتضي تخصيصه بالجِل إن لم نقل بنجاسة الجميع.
ويمكن أن يستدلّ على نفي الزيادة عن الخمس بالإجماع على نفي وجوب الزائد.
قال المحقّق في المعتبر : ويقرب عندي أن يكون داخلاً في قسم العذرة ينزح له عشر ، وإن ذاب فأربعون أو خمسون. ويحتمل أن ينزح له ثلاثون لحديث كردويه (٦) ـ (٧).
ويرد على الوجهين عدم القائل بما زاد على الخمس ، والعذرة مخصوصة بفضلة الإنسان كما تقدّم (٨) ، فلا حجّة في الحديثين.
(وثلاث في موت الفأرة) مع عدم الوصفين : التفسّخ والانتفاخ ، وقد تقدّم (٩) المستند.
(و) كذا (الحيّة) على المشهور إحالة على الفأرة. وهو مأخذ ضعيف.
قال المحقّق : ويمكن أن يستدلّ على الحيّة بما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا
__________________
(١) النهاية : ٥١ ؛ المبسوط ١ : ٣٦.
(٢) المقنعة : ٦٨ بناءً على نسختي «و، ز» منها.
(٣) المراسم : ٣٦.
(٤) الكافي ٣ : ٥ / ١ ؛ التهذيب ١ : ٢٤٥٢٤٤ / ٧٠٥ ؛ الاستبصار ١ : ٤٤ / ١٢٤.
(٥) مختلف الشيعة ١ : ٥٠ ، المسألة ٢٥.
(٦) الفقيه ١ : ١٦ / ٣٥ ؛ التهذيب ١ : ٤١٣ / ١٣٠٠ ؛ الاستبصار ١ : ٤٣ / ١٢٠.
(٧) المعتبر ١ : ٧٦.
(٨) في ص ٣٩٩.
(٩) في ص ٤٠٩.