بعد الحكم بطهر الجنب لا بمجرّد دخوله في البئر ، فلا يضرّ هذا النهي لتأخّره ، وعدم كونه عن نفس العبادة ، إلا أن يقال : الوسيلة إلى المحرّم محرّمة وإن كانت قبل زمانه.
ويمكن على هذا فرض صحّة الغسل ووجوب النزح في بئر مملوكة للمغتسل ، فإنّ تنجيسها (١) غير محرّم عليه.
ويرجّح الأوّل أنّه لو لم يطهر لم يتحقّق الإفساد الذي هو متعلّق النهي ، ومتى لم يتحقّق فلا حرج عليه ، فيجوز الاغتسال.
ودفع ذلك كلّه بما تقدّم من أنّ الإفساد متأخّر عن الحكم بصحّة الغسل ، فلا يؤثّر فيه ، فعلى هذا إن اغتسل مرتمساً ، طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث ، وإن اغتسل مرتّباً ، أجزأه غسل ما غسله قبل وصول الماء إلى البئر إن كان خارجاً عن الماء ، وإلا فما قارن به النيّة خاصّة. كذا قرّره بعض (٢) المتأخّرين.
وللنظر في بعضه مجال لتعليق الحكم كما تحقّق على الاغتسال ، ولا يتحقّق إلا بالإكمال.
وبالجملة ، فالمسألة من المشكلات ، والله أعلم بحقيقة الحال.
(ولخروج الكلب) من الماء (حيّاً) على المشهور ، وروى ذلك عن الباقر عليهالسلام (٣).
وأوجب ابن إدريس نزح أربعين إذ لا نصّ فيه (٤) ، وكأنّه اطّراحاً لخبر الآحاد ، وإنّما اكتفى هنا بالأربعين مع حكمه بالجميع لما لا نصّ فيه (٥) لأنّها تجزي لموته كما مرّ (٦) فلوقوعه حيّاً أولى ، ولولاه لوجب نزح الجميع. وقد عرفت وجود النصّ.
ولا يلحق به خروج الخنزير حيّاً لعدم النصّ.
(وخمس في ذرق الدجاج) على المشهور ، ولم يوجد به نصّ على الخصوص.
ولم يقيّده المصنّف بالجِل تبعاً للشيخ (٧) ، لكن وجه الإطلاق عند الشيخ ظاهر ؛
__________________
(١) في «ق ، م» والطبعة الحجريّة : «مملوك .. تنجيسه». والصحيح ما أثبتناه.
(٢) لم نتحقّقه.
(٣) التهذيب ١ : ٢٣٧ ٢٣٨ / ٦٨٧ ؛ الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٣ ، وفيهما عن جعفر.
(٤) السرائر ١ : ٧٧٧٦.
(٥) السرائر ١ : ٧٢.
(٦) في ص ٤٠١.
(٧) النهاية : ٧ ؛ المبسوط ١ : ١٢.