وتبعه الباقون.
(وبول الصبي) وهو الذكر الذي زاد سنّه على الحولين ولم يبلغ على المشهور ، وبه رواية عن الصادق (١) لا تخرج عن حدّ الإرسال.
وفي حكمه الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه أو يساويه ، كما سيأتي.
ولا تلحق به الصبيّة لعدم النصّ.
(واغتسال الجنب الخالي) بدنه (من نجاسة عينيّة).
وعبّر بالاغتسال الشامل للارتماس وغيره ردّاً على ظاهر الشيخ (٢) وصريح ابن إدريس ، حيث شرط في النزح المذكور ارتماسه (٣).
ولا وجه له لخُلُوّ النصوص من اشتراطه لأنّها واردة بنزول الجنب ، كرواية عبد الله بن سنان (٤) ، ودخوله مع الاغتسال ، كرواية أبي بصير (٥) ، ووقوعه ، كرواية الحلبي (٦) ، ودخوله ، كرواية محمد بن مسلم (٧).
وإنّما قيّد بالاغتسال دون الملاقاة المشترك مدلول الأخبار فيها للتصريح به في بعضها ، ويجب حمل المطلق على المقيّد.
وإنّما شرط خُلُوّ بدنه من نجاسة عينيّة ليتمّ الاكتفاء بالسبع ، إذ لو كان عليه نجاسة ، لوجب لها مقدّرها إن كان ، وإلا فعلى ما مرّ.
والعلّة فيه نجاسة البئر بذلك وإن كان بدنه خالياً من نجاسة ، ولا بُعد فيه بعد ورود النصّ.
وليس الأمر في الماء الذي يغتسل به الجنب على حدّ الماء مطلقاً ، ولهذا قال جمع بعدم طهوريّة قليله ، فلا بُعد حينئذٍ في أن ينفعل عنه البئر الذي قد عُلم تأثّره بما لا يتأثّر به غيره وتأثير غيره في التطهير والتنجيس.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٤٣ / ٧٠١ ؛ الاستبصار ١ : ٣٣ ـ ٣٤ / ٨٩.
(٢) المبسوط ١ : ١٢.
(٣) السرائر ١ : ٧٩.
(٤) التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٥ ؛ الاستبصار ١ : ٣٤ ـ ٣٥ / ٩٣.
(٥) التهذيب ١ : ٢٤٤ / ٧٠٢.
(٦) الكافي ٣ : ٦ / ٧ ؛ التهذيب ١ : ٢٤٠ / ٦٩٤ ؛ الاستبصار ١ : ٣٤ / ٩٢.
(٧) التهذيب ١ : ٢٤٤ / ٧٠٤.