وفي المنتهي ذكر أنّه جمع كثرة ، وقال : فيحمل على أقلّها وهو العشرة (١).
وفيه أيضاً نظر لأنّ أقلّ مراتب جمع الكثرة ما زاد على مراتب جمع القلّة بواحد ، كما نصّ عليه أهل العربيّة واعترف به المصنّف في المختلف (٢) ، فلا تتمّ العشرة ، فتأمّل هذه الاختلافات الغريبة الواقعة بينهم ، بل بين الواحد ونفسه.
(وسبع في موت الطير ، كالحمامة) في طرف الصغر (والنعامة) في طرف الكبر (وما بينهما).
ومستنده مع الشهرة رواية عليّ بن أبي حمزة عن الصادق عليهالسلام (٣).
وفُسّر الطير بالحمامة والنعامة وما بينهما ، وأُورد على العبارة أنّ التشبيه يقتضي صدق الطير على غير ما ذُكر (٤) لوجوب المغايرة بين المشبّه والمشبّه به ولو بالجزئيّة والكلّيّة والحال أنّه محصور فيما ذُكر.
ويمكن الجواب بمنع حصره فيما ذُكر لأنّ الطير المساوي للحمامة والنعامة في الحجم تقريباً خارج عنهما وعمّا بينهما مع دخوله في الطير ، فباعتباره يصحّ التشبيه.
(و) كذا في (الفأرة إذا تفسّخت) أي تقطّعت أجزاؤها وتفرّقت لقول الصادق عليهالسلام في رواية أبي سعيد المكاري : «إذا وقعت الفأرة في البئر فتفسّخت فانزح منها سبع دلاء» (٥).
وفي رواية عنهُ إطلاق السبع في الفأرة (٦) ، وفي أُخرى إطلاق ثلاث (٧).
وطريق الجمع : حملُ الاولى على التفسّخ ، والثانية على عدمه بقرينة خبر أبي سعيد.
وضعفه لا يمنع من العمل على هذا الوجه لأنّه كالأمارة الدالّة على الفرق وإن لم يكن حجّةً في نفسه.
(أو انتفخت) إلحاقاً بالتفسّخ ، ولا نصّ عليه بالخصوص ، لكن ذكره المفيد (٨) ،
__________________
(١) منتهى المطلب ١ : ٨١.
(٢) مختلف الشيعة ١ : ٣٦ ؛ المسألة ١٥.
(٣) التهذيب ١ : ٢٣٥ / ٦٨٠ ؛ الاستبصار ١ : ٣٦ / ٩٧.
(٤) المفسّر والمورد هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٤٢ ـ ١٤٣.
(٥) التهذيب ١ : ٢٣٩ / ٦٩١ ؛ الاستبصار ١ : ٣٩ / ١١٠.
(٦) التهذيب ١ : ٢٣٥ / ٦٨٠ ؛ الاستبصار ١ : ٣٦ / ٩٧.
(٧) التهذيب ١ : ٢٣٨ / ٦٨٨ ؛ الإستبصار ١ : ٣٩ / ١٠٦.
(٨) المقنعة : ٦٦.