ومعه قال في الذكرى : فالظاهر وجوب الغَسل مطلقاً ؛ استبقاءً للكفن ؛ لامتناع إتلافه على هذا الوجه ، ومع التعذّر يسقط ؛ للحرج. (١)
(ويجب أن يطرح معه في الكفن) كلّ (ما يسقط من شعره وجسمه) للإجماع عليه ، كما نقله المصنّف في التذكرة (٢) ؛ وليكن ذلك بعد غسله. ويقبل التطهير كأصله.
(والشهيد) وهو المسلم ومَنْ بحكمه الذي يموت في معركة قتالٍ أمر به النبيّ صلىاللهعليهوآله أو الإمام أو نائبهما الخاصّ وهو من حزبهما ، بسببه.
فخرج بقيد المسلم الكافرُ المساعد لأهل الحقّ إذا قُتل كذلك ، فإنّه ليس بشهيد. وبقيد الموت في المعركة مَنْ جُرح فيها ثمّ نُقل منها وبه رمق ثمّ مات ، فإنّه لا تثبت له هذه الأحكام. وظاهر الروايات أنّ إدراك المسلمين له وبه رمق كافٍ في عدم لحوق الأحكام.
والتقييد بالقتال الذي أمر به النبيّ أو نائبه يُخرج مَنْ قُتل في غير ذلك وإن كان الجهاد سائغاً ، كما لو دهم على المسلمين مَنْ يُخاف منه على بيضة الإسلام فاضطرّوا إلى جهادهم بدون الإمام أو نائبه ، فإنّه لا يعدّ شهيداً بالنسبة إلى الأحكام وإن شارك الشهداء في الفضيلة على ما اختاره المصنّف (٣) وجماعة. (٤)
ولكن إطلاق الأخبار وعموم بعضها مثل : قول الصادق عليهالسلام الذي يُقتل في سبيل الله يُدفن بثيابه ولا يُغسّل (٥) يقتضي كونه شهيداً وثبوت الأحكام له ، واختاره الشهيد (٦) والمحقّق في المعتبر ، (٧) وهو حسن.
قال في المعتبر : ما ذكره الشيخان من اعتبار القتل بين يدي النبيّ أو الإمام زيادة لم تُعلم من النصّ. (٨)
وأمّا المقتول دون ماله وأهله في حرب قُطّاع الطريق فليس بشهيد بالنسبة إلى الأحكام
__________________
(١) الذكرى ١ : ٣٧٧.
(٢) تذكرة الفقهاء ٢ : ٢٢ ، المسألة ١٧٥.
(٣) انظر : نهاية الإحكام ٢ : ٢٣٧٢٣٦.
(٤) منهم : المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٦٥.
(٥) الكافي ٣ : ٢١٢ / ٥ ؛ التهذيب ١ : ٣٣٢ / ٩٧٣.
(٦) الذكرى ١ : ٣٢١.
(٧) المعتبر ١ : ٣١١.
(٨) المعتبر ١ : ٣١١ ؛ وانظر : المقنعة : ٨٤ ؛ والنهاية : ٤٠ ؛ والمبسوط ١ : ١٨١.