إجماعاً وإن ساوى في الفضيلة ؛ إذ لا يُعدّ ذلك جهاداً ومحاماةً عن الدين. وإطلاق الشهادة في الأخبار (١) عليه وعلى المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه والنفساء لا للمشاركة للشهيد في الأحكام ، بل للمساواة أو المقاربة له في الفضيلة.
وقوله في التعريف وهو من حزبهما يخرج به المسلم الباغي المقتول في المعركة كذلك ، فلو لا القيد ، لدخل في التعريف.
وقوله : «بسببه» أي بسبب القتال ، يخرج به ما لو مات حتف أنفه.
وشمل التعريفُ الصغيرَ والكبير والرجل والمرأة والحُرّ والعبد ، والمقتول بالحديد والخشب والصدم واللطم ، والمقتول بسلاح نفسه وغيره حتى الموجود في المعركة ميّتاً وعليه أثر القتل.
أمّا لو خلا عنه ، فحَكَم المصنّف (٢) وجماعة (٣) بكونه شهيداً أيضاً ، عملاً بالظاهر ، ولأنّ القتل لا يستلزم ظهور الأثر.
وقيل (٤) ليس بشهيد ؛ للشكّ في الشرط ، وأصالة وجوب الغسل.
وحُكمُ الشهيد المذكور أن (يصلّى عليه من غير غسل ولا كفن ، بل يُدفن بثيابه) للإجماع نَقَله المصنّف في النهاية (٥).
ولفعل النبيّ صلىاللهعليهوآله ذلك بشهداء أُحد وقال زمّلوهم بدمائهم فإنّهم يُحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دماً ، اللون لون الدم والريح ريح المسك. (٦)
ولا فرق في سقوط تغسيله بين الجنب وذات الدم وغيرهما على الأقوى ؛ للعموم ، خلافاً للمرتضى حيث أوجب تغسيل الجنب (٧) ؛ لإخبار النبيّ صلىاللهعليهوآله بغسل الملائكة حنظلة بن الراهب (٨) ؛ لمكان خروجه جنباً.
__________________
(١) دعائم الإسلام ١ : ٢٢٥ ـ ٢٢٦.
(٢) تحرير الأحكام ١ : ١٧ ؛ تذكرة الفقهاء ١ : ٣٧٥ ـ ٣٧٦.
(٣) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٨٢ ؛ والمحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٣١٢.
(٤) القائل هو ابن الجنيد كما في المعتبر ١ : ٣١٢.
(٥) نهاية الإحكام ٢ : ٢٣٥.
(٦) كما في نهاية الإحكام ٢ : ٢٣٥ ؛ وفي سنن النسائي ٤ : ٧٨ ؛ وسنن البيهقي ٤ : ١٧ و ١٨ / ٦٨٠٠ و ٦٨٠٢ ؛ ومسند أحمد ٦ : ٦٠١٦٠٠ / ٢٣١٤٥ ـ ٢٣١٤٧ بتفاوت.
(٧) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٣١٠.
(٨) الفقيه ١ : ٩٧ / ٤٤٨ ؛ سنن البيهقي ٤ : ٢٢ ـ ٢٣ / ٦٨١٤ و ٦٨١٥ ؛ المستدرك للحاكم ٣ : ٢٠٤.