وكما يجب الكفن تجب أيضاً مئونة التجهيز ، كالحنوط وغيره من الواجبات ، صرّح بذلك جماعة (١) من الأصحاب.
ولا فرق أيضاً بين أن يكون لها مال أو لا ، فيجب عليه (وإن كانت موسرةً) مع يساره.
أمّا لو أُعسر عن الكفن بأن لا يفضل! له شيء غير قوت يوم وليلة له ولعياله وما يستثنى في الدين ، سقط عنه ، وكُفّنت من تركتها إن كان. ولو أُعسر عن البعض ، أكمل من تركتها ، كلّ ذلك مع عدم وصيّتها به.
أمّا لو أوصت بالكفن الواجب ، كانت الوصيّة من ثلث مالها ، وسقط عنه إن نفذت.
ولو ماتا معاً ، لم يجب عليه كفنها ؛ لخروجه عن التكليف حينئذٍ ، كما اختاره في الذكرى ، (٢) بخلاف ما لو مات بعدها.
ولو لم يكن إلا كفن واحد ، اختصّ به ؛ لعدم تعلّقه بالعين قبل وفاته ، والوجوب المطلق سقط بطروء عجزه بموته ، المقتضي لتقدّم تكفينه على جميع الديون ، وكفنها ليس أقوى منها.
نعم ، لو كان موته بعد وضعه عليها وقبل الدفن ، أمكن اختصاصها به ، أمّا لو كان بعد الدفن ، فلا إشكال في الاختصاص.
وقد تقدّم أنّ واجب النفقة لا يلحق بالزوجة. ويستثنى منه المملوك ؛ للإجماع عليه وإن كان مدبّراً أو مكاتباً مشروطاً أو مطلقاً لم يتحرّر منه شيء أو أُمّ ولد. ولو تحرّر منه شيء فبالنسبة.
ولو لم يتحصّل من جزء الرقّيّة ما يستر العورة ولم يحصل بجزء الحرّيّة شيء يتمّ به ذلك ، أمكن سقوطه عن المولى ؛ لعدم الفائدة.
ولو كان مال الزوج أو المولى مرهوناً ، سقط ؛ لامتناع تصرّفه في الرهن ، إلا أن تبقى بعد الدّيْن بقيّة يمكن التوصّل إلى صرفها في الكفن ، فيجب ذلك بحسب المكنة من باب المقدّمة ، كما في النفقة.
__________________
(١) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٨٨ ؛ وابن إدريس في السرائر ١ : ١٧١ ؛ والشهيد في الدروس ١ : ١١٠ ، والذكرى ١ : ٣٨١ ؛ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٩٩.
(٢) الذكرى ١ : ٣٨٢.