قال على الزوج كفن امرأته إذا ماتت. (١)
وعلّله المصنّف في التذكرة : بثبوت الزوجيّة إلى حين الوفاة ، وبأنّ مَنْ وجبت نفقته وكسوته حال الحياة وجب تكفينه كالمملوك فكذا الزوجة. (٢)
ويضعّف الأوّل : بعدم دلالة ما قبل الوفاة على ما بعدها.
أمّا المطابقة والتضمّن : فظاهر.
وأمّا الالتزام : فلعدم الملازمة فيما ذُكر ؛ لاستلزام الموت عدم كثير من أحكام الزوجيّة ، ولهذا جاز له تزويج أُختها والخامسة.
والثاني : بانتقاضه بواجب النفقة من الأقارب ، فإنّه لا يجب تكفينهم على القريب وإن وجبت عليه نفقتهم.
وعلّل في الذكرى : بأنّها زوجة ؛ لآية الإرث ، (٣) فتجب مئونتها ؛ لأنّها من أحكام الزوجيّة. (٤) وقريب منه تعليل المعتبر. (٥)
وفيه : أنّه لو تمّ ، لاقتضى اختصاص الحكم بالزوجة الدائمة الممكّنة ، ولا يجب للمستمتع بها ولا الناشزة ، مع أنّه في الذكرى توقّف في حكمهما وقال : التعليل بالإنفاق ينفي وجوب الكفن للناشز ، وإطلاق الخبر يشمله ، وكذا المستمتع بها. (٦)
والخبر ضعيف بالسكوني ، لكن ربما انجبر بالشهرة.
والأولى الاستناد إلى الإجماع ، فقد نقله الشيخ ، (٧) وناهيك به ، وهو مطلق في الزوجة ، وكذا الخبر ، فيدخل فيهما الناشز والمستمتع بها. والتعليلات ليست معلومة الاطّراد وإن وُجدت في أكثر الأفراد. وحلّ الأُخت والخامسة لا يقتضي خروج الزوجيّة ، بل ضعفها ، وهو غير كافٍ في الحكم ، بل الواقع بقاء أصل الحقيقة ، ولهذا جاز تغسيلها.
ولا فرق فيها بين الحُرّة والأمة ، والمطلّقة رجعيّةً زوجة ، بخلاف البائن.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٤٥ / ١٤٣٩.
(٢) تذكرة الفقهاء ٢ : ١٥١٤ ، المسألة ١٦٤.
(٣) النساء (٤) : ١٢.
(٤) الذكرى ١ : ٣٨١.
(٥) المعتبر ١ : ٣٠٨.
(٦) الذكرى ١ : ٣٨٢.
(٧) الخلاف ١ : ٧٠٩ ذيل المسألة ٥١٠.