فرع : لو وُجد الكفن ويئس منها ، ففي كونه ميراثاً لورثتها أو عوده إلى الزوج وجهان : من ثبوت استحقاقها له ، وعدم القطع بخروجه عن ملكه.
ولو كان من مالها ، رجع ميراثاً. ولو كان من الزكاة أو بيت المال أو من متبرّعٍ ، عاد إلى ما كان ؛ لأنّه مشروط ببقائه كفناً وقد زال الشرط.
(ويقدّم الكفن) على الديون والوصايا والإرث (من الأصل) للإجماع.
ولقول النبيّ في الذي وقصت به راحلته كفّنوه في ثوبيه (١) ولم يسأل عن ثلثه.
ولقول الصادق عليهالسلام ثمن الكفن من جميع المال. (٢)
والمراد بالكفن الواجبُ دون ما زاد ، فإنّ الدّيْن يقدّم عليه وإن كانت ثياب التجمّل مقدّمةً على الدّيْن ؛ لحاجة الحيّ إلى التجمّل ، والميّت إلى براءة ذمّته أحوج.
ولو أوصى بالمندوب ، فهو من الثلث ، وبدونها (٣) موقوف على تبرّع الوارث حتى لو أوصى بإسقاطه ، فالأمر إلى الوارث.
وقيل : تنفذ وصيّته. (٤) وليس بشيء.
والعبارة تقتضي بعمومها تقديمه على حقّ المرتهن والمجنيّ عليه وغرماء المفلّس. وإطلاق الأخبار (٥) وكلام الأصحاب يؤيّده ، ولعدم خروج المال عن الملك بذلك ، وهو خيرة البيان. (٦)
ويحتمل تقديم حقّ المرتهن والمجنيّ عليه ؛ لاقتضائهما الاختصاص ، والمنع من المئونة في حال الحياة ، وهي متقدّمة على الدّيْن ، وتقديم المجنيّ عليه دون المرتهن ؛ لأخذه العين ، واستقلاله بالأخذ ، بخلاف المرتهن.
هذا كلّه مع عدم تأخّر الجناية والرهن عن الموت ، أمّا لو تأخّرا ، قدّم الكفن قطعاً ؛ لسبق
__________________
(١) صحيح البخاري ١ : ٤٢٦ / ١٢٠٧ ١٢٠٩ ؛ صحيح مسلم ٢ : ٨٦٥ / ١٢٠٦ ؛ سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣ / ٣٠٨٤ ؛ سنن أبي داوُد ٣ : ٢١٩ / ٣٢٣٨ ؛ سنن النسائي ٥ : ١٩٥.
(٢) الكافي ٧ : ٢٣ (باب أنّه يبدأ بالكفن ..) الحديث ١ ؛ الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩٠ ؛ التهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤٠٧ ، و ٩ : ١٧١ / ٦٩٦.
(٣) أي بدون الوصيّة.
(٤) كما في جامع المقاصد ١ : ٤٠١ ؛ وانظر : تذكرة الفقهاء ٢ : ١٤.
(٥) راجع المصادر في الهامش (٢).
(٦) البيان : ٧٣.