لُامّة محمّد صلىاللهعليهوآله. (١)
وأفضله الأبيض في غير الحِبَرة ؛ لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله ليس من لباسكم أحسن من البياض فالبسوه وكفّنوا به موتاكم. (٢)
وعنه صلىاللهعليهوآله ألبسوا البياض ، فإنّه أطهر وأطيب ، وكفّنوا فيه موتاكم. (٣)
(ويكره الكتّان) بفتح الكاف ؛ لما تقدّم.
ولقول الصادق عليهالسلام في رواية يعقوب بن يزيد لا يكفّن الميّت في كتّان. (٤)
(والأكمام المبتدأة) للقميص ، قاله الجماعة ، وبه خبر (٥) مرسل.
واحترز بالمبتدئة عمّا لو كفّن في قميصه ؛ فإنّه لا يقطع كمّه ، بل يقطع منه الأزرار خاصّة ، وهو في الرواية (٦) المرسلة أيضاً.
(والكتابة بالسواد) قاله الأصحاب. وكما يكره به فكذا بغيره من الأصباغ غير الأبيض.
(وجعل الكافور في سمعه وبصره) خلافاً للصدوق (٧) حيث استحبّه ؛ استناداً إلى رواية (٨) معارضة بأصحّ منها وأشهر.
(وتجمير الأكفان) بالمجمرة ، وهو ما تدخّن به الثياب. وعلى كراهته إجماع علمائنا نقله في المعتبر. (٩) ويؤيّده أنّه فعل لم يأمر به الشرع ، فيكون تضييعاً ، ولقول عليّ عليهالسلام لا تجمّروا الأكفان ولا تمسّوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور ، فإنّ الميّت بمنزلة المُحْرم. (١٠)
(وكفن المرأة الواجب على زوجها) والأصل فيه بعد الإجماع ما رواه السكوني عن الصادق عليهالسلام عن أبيه أن عليّاً عليهالسلام
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٩ / ٧ ؛ الفقيه ١ : ٨٩ / ٤١٤ ؛ التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٢ ؛ الإستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٤١.
(٢) الكافي ٣ : ١٤٨ / ٣ ؛ التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٠.
(٣) الكافي ٦ : ٤٤٥ / ١ و ٢.
(٤) التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٥ ؛ الاستبصار ١ : ٢١١ / ٧٤٥.
(٥) التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٦.
(٦) التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٦.
(٧) الفقيه ١ : ٩١.
(٨) التهذيب ١ : ٣٠٧ / ٨٩١ ؛ الاستبصار ١ : ٢١٢ / ٧٤٩.
(٩) المعتبر ١ : ٢٩٠.
(١٠) الكافي ٣ : ١٤٧ / ٣ ؛ التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٣ ؛ الاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٥.