الأئمّة عليهمالسلام. وظاهر الشيخ في الخلاف (١) دعوى الإجماع عليه ، ولم يذكر الأصحاب استحباب كتبه شيء غير ما ذُكر.
قال في الذكرى : فيمكن أن يقال بجوازه ؛ قضيّةً للأصل. وبالمنع ؛ لأنّه تصرّف لم يعلم إباحة الشرع له. (٢)
قلت : ذلك لو تمّ لم تجز الزيادة على كتبه الشهادة بالوحدانيّة ؛ لاعترافهم بعدم النصّ على الزيادة ، وعدم تكريرها على قِطَع الكفن ، فتفصيل الأصحاب بمحالّ الكتابة وتعديتها إلى ما ذكروه إنّما هو لاستئناسهم بسهولة الخطب في ذلك ، وأنّه خير محض.
ولتكن الكتابة (بالتربة) الحسينيّة ؛ لبركتها وشرفها ، ومع عدمها بطين أبيض وماءٍ.
ولم يعيّن ابن بابويه ما يكتب به ؛ لعدم النصّ على الخصوص.
وينبغي بلّ التربة ؛ لتؤثّر الكتابة ، حملاً على المعهود منها.
ولو عدم ما يكتب به فبالإصبع ، ذكره الأصحاب.
(وسحق الكافور باليد) خوفاً من الضياع ، ذكره جماعة (٣) من الأصحاب.
قال في المعتبر بعد أن أسنده إلى الشيخين : ولم أتحقّق مستنده. (٤)
(وجعل فاضله على صدره) كما ورد في خبر الحلبي عن الصادق. (٥) عليهالسلام وعلّل أيضاً : بأنّه مسجد في سجدة الشكر.
(وخياطة الكفن بخيوطه) قاله الشيخ (٦) وجماعة (٧) من الأصحاب ، ولم يوجد به الآن خبر.
(والتكفين بالقطن) لقول الصادق عليهالسلام الكتّان كان لبني إسرائيل يكفّنون به ، والقطن
__________________
(١) الخلاف ١ : ٧٠٦ ، المسألة ٥٠٤.
(٢) الذكرى ١ : ٣٧٢.
(٣) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٧٨ ؛ والشيخ الطوسي في النهاية : ٣٦ ؛ والمبسوط ١ : ١٧٩ ؛ وابن حمزة في الوسيلة : ٦٦ ؛ والعِمة الحلّي في منتهى المطلب ١ : ٤٣٩ ؛ ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٣ ؛ والشهيد في البيان : ٧٣ ؛ والذكرى ١ : ٣٥٨.
(٤) المعتبر ١ : ٢٨٦.
(٥) الكافي ٣ : ١٤٣ ١٤٤ / ٤ ؛ التهذيب ١ : ٣٠٧ / ٨٩٠ ؛ الاستبصار ١ : ٢١٢ / ٧٤٦.
(٦) المبسوط ١ : ١٧٧.
(٧) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : ٦٦ ؛ والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ١ : ٣٢ ؛ ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٤ ؛ والشهيد في البيان : ٧٢.