وهو استحباب وضعها مع الميّت في كفنه أو في قبره بأيّ هذه الصور شئت. (١) انتهى.
هذا مع إمكان ذلك ، ومع تعذّره للتقيّة توضع حيث يمكن ؛ لخبر سهل. (٢)
وإطلاق العبارة بل كلام الأصحاب والأخبار يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون ؛ إقامةً للشعار وإن كان التعليل قد يوهم خلاف ذلك. وممّن صرّح بوضعها مع الصغير والمجنون الشهيدُ في البيان. (٣)
(وكتبة اسمه وأنّه يشهد الشهادتين والإقرار بالنبيّ والأئمّة عليهمالسلام على اللّفافة) والأولى أن يراد بها الجنس ، فيشمل الحِبَرة والإزار (و) على (القميص والإزار) وهو المئزر ؛ لإطلاقه عليه لغةً.
هذا إن جعلنا اللفّافة للأعمّ من الإزار بحيث تشمله ، ويمكن أن يريد بها الحِبَرة ويريد بالإزار المعروف منه ، وهو اللفّافة الواجبة.
وفي الدروس جمع في الكتابة بين الحبرة واللفافة والإزار ، (٤) وهو دالّ على ما قلناه من إرادة المئزر.
وعلى كلّ حال فاستحباب الكتابة ثابت عند الأصحاب على هذه المذكورات (و) على (الجريدتين).
وأمّا النمط فيمكن دخوله في اللفّافة ، كما فسّرناها به.
وأضاف جماعة منهم الشهيد والشيخ في المبسوط وابن البرّاج (٥) العمامة ؛ معلّلاً بعدم تخصيص الخبر ، وهو يقتضي استحباب الكتابة على جميع الكفن. ولا بأس به ؛ لثبوت أصل الشرعيّة ، وليس في زيادتها إلا زيادة الخير.
والأصل في الاستحباب ما رُوي أنّ الصادق عليهالسلام كتب على حاشية كفن ولده إسماعيل : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله. (٦) وزاد الأصحاب : وأنّ محمّداً رسول الله ، وأسماء
__________________
(١) المعتبر ١ : ٢٨٨.
(٢) الكافي ٣ : ١٥٣ / ٨ ؛ التهذيب ١ : ٣٢٧ ـ ٣٢٨ / ٩٥٦.
(٣) البيان : ٧٥.
(٤) الدروس ١ : ١١٠.
(٥) البيان : ٧٢ ؛ الدروس ١ : ١١٠ ؛ الذكرى ١ : ٣٧٢ ، المبسوط ١ : ١٧٧ ؛ المهذّب ١ : ٦١.
(٦) التهذيب ١ : ٢٨٩ / ٨٤٢ ، و ٣٠٩ / ٨٩٨.