عن الكاظم عليهالسلام «لا يجوز اليابس» (١) والتعليل المتقدّم يدلّ عليه.
وأمّا قدرهما طولاً : فالمشهور كونه قدر عظم الذراع. وروى قدر ذراع (٢) وفي آخر قدر شبر (٣) وقيل : أربع أصابع فما فوقها. (٤)
قال في الذكرى : والكلّ جائز ؛ لثبوت الشرعيّة مع عدم القاطع على قدر معيّن. قال : وهل تشقّ أو تكون صحيحةً؟ الخبر دلّ على الأوّل ، والعلّة تدلّ على الثاني ، والظاهر جواز الكلّ. (٥)
وفي دلالة العلّة على الثاني نظر ؛ لما تقدّم من أنّ العذاب والحساب كلّه في يومٍ واحد أو أقلّ ، والخضرة لا تزول في هذه المدّة وإن شقّتا قطعاً ، ولكن استحبّ الأصحاب جَعلهما في قطنٍ محافظةً على الرطوبة ، وهو يدلّ على استمرار النفع بهما زيادةً على ما ذكر ، وهو موافق لطول وحشة البرزخ وأهواله.
وأمّا محلّهما : فالمشهور أنّ إحداهما من جانبه الأيمن لاصقةً بجلده من ترقوته ، والأُخرى من ترقوة جانبه الأيسر بين القميص والإزار.
وقيل : إنّ اليسرى عند وركه ما بين القميص والإزار. (٦)
وفي خبر يونس يجعل له واحدة بين ركبتيه ، نصف فيما يلي الساق ونصف فيما يلي الفخذ ، ويجعل الأُخرى تحت إبطه الأيمن (٧) واختاره بعض الأصحاب. (٨)
وروى عن الصادق عليهالسلام حين سأله بعض أصحابه عن الجريدة توضع في القبر ، قال : «لا بأس. (٩)» قال المحقّق في المعتبر : مع اختلاف الروايات والأقوال يجب الجزم بالقدر المشترك بينها ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨١.
(٢) الكافي ٣ : ١٤٣ / ١ ؛ التهذيب ١ : ٣٠٧٣٠٦ / ٨٨٨ ، و ٣٠٨ ٣٠٩ / ٨٩٦.
(٣) الكافي ٣ : ١٥٣١٥٢ / ٥ ؛ التهذيب ١ : ٣٠٩ / ٨٩٧.
(٤) القائل هو ابن أبي عقيل كما حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢٣٢ ، المسألة ١٧٣.
(٥) الذكرى ١ : ٣٧٠.
(٦) القائل هو عليّ بن بابويه كما حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر : ٢٨٨ ؛ والعِمة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢٣٣ ، المسألة ١٧٤ وولده الصدوق في الفقيه ١ : ٩١ ٩٢.
(٧) الكافي ٣ : ١٤٣ / ١ ؛ التهذيب ١ : ٣٠٧٣٠٦ / ٨٨٨.
(٨) وهو الجعفي كما حكاه عنه الشهيد في الذكرى ١ : ٣٧١.
(٩) الكافي ٣ : ١٥٣ / ٩ ؛ الفقيه ١ : ٨٨ / ٤٠٦ ؛ التهذيب ١ : ٣٢٨ / ٩٥٨.