على ذلك بحيث يمكن شدّها (١) من قِبَل رأسه ورِجْليه. والواجب فيه عرضاً أن يشمل البدن كذلك ولو بالخياطة ، وينبغي زيادته بحيث يمكن جَعل أحد جانبيه على الآخر ، كما تشهد به الأخبار ، وأمّا كونها (٢) لفّافةً فلا يدلّ على ذلك خصوصاً ، بل على الأعمّ منه وممّا تقدّم ؛ لأنّ المعتبر فيها لفّ البدن ، وهو يحصل بهما.
قال المحقّق الشيخ علي رحمهالله : ويراعى في جنس هذه الأثواب التوسّط باعتبار اللائق بحال الميّت عرفاً ، فلا يجب الاقتصار على أدون المراتب وإن ماكس الورثة أو كانوا صغاراً ؛ حملاً لإطلاق اللفظ على المتعارف. (٣)
وهو حسن ؛ لأنّ العرف هو المحكّم في أمثال ذلك ممّا لم يرد له تقدير شرعيّ.
والمفهوم من خبر زرارة المتقدّم (٤) الاكتفاء بمواراة البدن بالثلاثة ، فلو كان بعضها رقيقاً بحيث لا يستر العورة ويحكي البدن ، لم يضرّ مع حصول الستر بالمجموع.
والأجود اعتبار الستر في كلّ ثوب ؛ لأنّه المتبادر ، وليس في كلامهم ما يدلّ عليه نفياً ولا إثباتاً.
ويعتبر في الأثواب كونها (بغير الحرير) المحض ، سواء في ذلك الرجلُ والمرأة باتّفاقنا ، كما حكاه في الذكرى. (٥)
واحترز بالمحض عن الممتزج به بحيث لا يستهلكه الحرير ، فإنّه يجوز التكفين فيه كما تجوز الصلاة.
ويعتبر فيها أيضاً كونها ممّا تصحّ فيها الصلاة ، فلا يجوز التكفين بالمتّخذ من شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه وإن كانت العبارة تشمله.
أمّا شعر ووبر وصوف ما يؤكل لحمه فلا بأس. ولا عبرة بمنع ابن الجنيد (٦) منه ؛ إذ لا يعلم سنده.
وأمّا الجلد فلا يصحّ التكفين فيه مطلقاً ؛ لعدم إطلاق اسم الثوب عليه ، ولوجوب نزعه
__________________
(١) تأنيث الضمير باعتبار اللفّافة.
(٢) تأنيث الضمير باعتبار اللفّافة.
(٣) جامع المقاصد ١ : ٣٨٢.
(٤) في ص ٢٧٧.
(٥) الذكرى ١ : ٣٥٥.
(٦) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٢٨٠ ؛ وكذا العلامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٢ : ٧ ذيل المسألة ١٥٦.