في الرواية محذوف من كثير من النسخ ، ولو تمّ فظاهره وجوب الأربعة ، ولم يقل به أحد ، فالأولى تنزيله على كونه بياناً لأحد الثلاثة ، وهو الإزار ؛ لأنّه يجب ستره لجميع البدن ، فيكون كعطف الخاصّ على العامّ.
أحد الثلاثة (مئزر) بكسر الميم ثمّ الهمزة الساكنة وربما عبّر عنه بالإزار ، وهو ثابت لغةً ، والمفهوم في تقديره عرفاً أن يستر ما بين السرّة والركبة. ويجوز كونه إلى القَدَم بإذن الوارث ، أو وصيّة الميّت ، النافذة.
ويحتمل الاكتفاء فيه بما يستر العورة ؛ لأنّه موضوع ابتداءً لسترها. ويستحبّ أن يكون بحيث يستر ما بين صدره وقدمه.
(و) الثاني (قميص) وهو ثوب يصل إلى نصف الساق ؛ لأنّه المتعارف ، ويجوز إلى القَدَم مع مراعاة ما تقدّم ، ويمكن جوازه مطلقاً.
وهل يتعيّن القميص ، أو يقوم مقامه ثوب شامل لجميع البدن؟ الأكثر على الأوّل ؛ لما روي أنّ النبي صلىاللهعليهوآله صلىاللهعليهوآله كُفّن في قميص. (١)
ولخبر معاوية بن وهب عن الصادق عليهالسلام يكفّن الميّت في خمسة أثواب : قميص لا يزرّ عليه. (٢)
واختار المحقّق في المعتبر (٣) تبعاً لابن الجنيد (٤) الثاني ، لخلوّ أكثر الروايات من تعيينه ، فيثبت التخيير. وقد تقدّم منها حديث زرارة. (٥)
وعن محمّد بن سهل ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الثياب التي يصلّي الرجل فيها يكفّن بها؟ قال أُحبّ ذلك الكفن يعني قميصاً ، قلت : يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال لا بأس ، والقميص أحبّ إليّ. (٦)
(و) الثالث (إزار) بكسر الهمزة وهو ثوب شامل لجميع البدن ، ولا بدّ من زيادته
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٢ / ١٤٧١ ؛ سنن أبي داوُد ٣ : ١٩٩ / ٣١٥٣ ؛ كنز العمّال ٧ : ٢٥٨ / ١٨٨٠٦ ـ ١٨٨٠٨ ، مجمع الزوائد ٣ : ٢٤ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير.
(٢) الكافي ٣ : ١٤٥ / ١١ ؛ التهذيب ١ : ٢٩٣ / ٨٥٨ ، و ٣١٠ / ٩٠٠.
(٣) المعتبر ١ : ٢٧٩.
(٤) حكاه عنه المحقّق في المعتبر ١ : ٢٧٩.
(٥) تقدّم في ص ٢٧٧.
(٦) التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٥.