عن الشهيد فهنا أولى.
وكذا لا يصحّ في المغصوب والنجس ؛ لعدم جواز الصلاة فيهما.
هذا مع الاختيار ، أمّا مع الضرورة فلا يجوز في المغصوب قطعاً ، وفي غيره ثلاثة أوجُهٍ : المنع ؛ لإطلاق النهي. والجواز ؛ لئلا يدفن عارياً مع وجوب ستره ولو بالحجر. ووجوب ستر العورة لا غير حالة الصلاة ثمّ ينزع بَعدُ.
قال في الذكرى تفريعاً على الاحتمالين الأخيرين : فالجلد مقدّم ؛ لعدم صريح النهي فيه ، ثمّ النجس ؛ لعروض المانع ، ثمّ الحرير ؛ لجواز صلاة النساء فيه ، ثمّ وبر غير المأكول.
قال : وفي هذا الترتيب للنظر مجال ؛ إذ يمكن أولويّة الحرير على النجس ؛ لجواز صلاتهنّ فيه اختياراً (١). انتهى.
ونُوقش في باقي المراتب أيضاً :
أمّا في الجلد : فلأنّ الأمر بنزعه عن الشهيد يدلّ على المنع في غيره بمفهوم الموافقة ، وهي أقوى من الصريح ، ولم يدلّ دليل على الجواز فيه ، والتكفين بالممنوع منه بمنزلة العدم شرعاً ، والقبر كافٍ في الستر ، والأمر التعبّدي متعذّر على كلّ تقدير.
ومثله القول في الحرير. وجواز صلاة النساء [فيه (٢)] لا يقتضي جواز التكفين به ؛ لعدم الملازمة. على أنّه لو تمّ لزم اختصاص الحكم بالنساء ، وظاهر كلامه الإطلاق. ووبر غير المأكول أبعد من الجميع.
أمّا النجس فيدلّ على جوازه مع الضرورة عدم وجوب نزعه عن الميّت لو استوعبته النجاسة وتعذّر غسلها وقرضه ، وأنّه آئل إلى النجاسة عن قريب ، فأمره أخفّ ، فظهر المنع مطلقاً في غير النجس. (٣)
وفي البيان قَطَع بالتكفين فيما لا تمتنع الصلاة فيه من الجلود عند الضرورة ، وتوقّف في الباقي. (٤)
__________________
(١) الذكرى ١ : ٣٥٥.
(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٣) المناقش هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٨٠.
(٤) البيان : ٧٢.