ثمّ بفرجه ، وامسح بطنه مسحاً رفيقاً ، فإن خرج شيء فأنقه ، ثمّ اغسل رأسه ، ثمّ أضجعه على جنبه الأيسر كما فعلتَ أوّل مرّة ، ثمّ اغسل يديك إلى المرفقين ، والآنية ، ثمّ صبّ فيه ماء القراح ، واغسله بماء القراح كما غسلت في المرّتين الأوّلتين ، ثمّ نشّفه بثوب طاهر ، واعمد إلى قطن فذرّ عليه شيئاً من حنوط وضَعه على فرجه قُبُل ودُبُر ، واحش القطن في دُبُره ؛ لئلا يخرج منه شيء ، وخُذ خرقةً طويلة عرضها شبر فشدّها من حقويه ، وضمّ فخذيه ضمّاً شديداً ولفّها في فخذيه ، ثمّ أخرج رأسها من تحت رِجْليه إلى الجانب الأيمن وأغمزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة ، وتكون الخرقة طويلةً تلفّ فخذيه من حقوه إلى ركبته لفّاً شديداً. (١)
(فإذا فرغت من غسله ، وجب تكفينه في ثلاثة أثواب) مع الاختيار ؛ لقول الباقر عليهالسلام في خبر زرارة
إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تامّ لا أقلّ منه يواري به جسده كلّه ، فما زاد فهو سنّة حتى يبلغ خمسة. (٢)
واستدلّ بأنّ النبي صلىاللهعليهوآله صلىاللهعليهوآله كُفّن في ثلاثة أثوابٍ بيضٍ سحوليّة ، (٣) بالسين المفتوحة ثمّ الحاء المهملة ، قيل : منسوب إلى سحول قرية باليمن. (٤)
وفي دلالته على الوجوب نظر.
ويجزئ عند الضرورة ثوبان ، بل لو لم يوجد إلا ثوب واحد ، كفى ؛ لأنّ الضرورة تبيح دفنه بغير كفن فببعضه أولى.
واكتفى سلّار (٥) بالواحدة اختياراً ؛ للأصل.
ولقول الباقر عليهالسلام في خبر زرارة ، المتقدّم (٦) إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تامّ لا أقلّ منه يواري به جسده كلّه.
وجوابه : أنّ الأصل عُدل عنه ؛ لدليلٍ ، ويمكن أن يكون هو الإجماع. ولفظ «ثوب»
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٢١٤١ / ٥ ؛ التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧.
(٢) الكافي ٣ : ١٤٤ / ٥ ؛ التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٤ ، وفيه : «أو ثوب».
(٣) صحيح مسلم ١ : ٦٤٩ / ٩٤١ ، سنن البيهقي ٣ : ٥٥٩ / ٦٦٧١.
(٤) انظر : معجم البلدان ٣ : ١٩٥ ؛ والمصباح المنير ٢١ : ٢٦٨ ، «س ح ل».
(٥) المراسم : ٤٧.
(٦) آنفاً.