وهذا الحكم ثابت في كلّ ميّت (إلا) في (الحامل) التي مات ولدها في بطنها ؛ حذراً من الإجهاض ، ولو اتّفق الإجهاض بسببه ، لزم الفاعل عُشْر دية أُمّه ، نبّه عليه في البيان. (١)
(والذكر) لله تعالى حال الغسل ، ويتأكّد الدعاء بالمأثور ، وقد تقدّم.
(وصبّ الماء إلى حفيرة) ولتكن تجاه القبلة ، كما تضمّنه خبر سليمان بن خالد. (٢)
ويكره إرساله في الكنيف ، وهو الموضع المُعدّ لقضاء الحاجة ، ولا بأس بالبالوعة ، وهي ما يُعدّ في المنزل لصبّ الماء ونحوه ، وأمّا بالوعة البول فملحقة بالكنيف.
(وتليين أصابعه برفق) على المشهور.
ومنع منه ابن أبي عقيل (٣) ؛ لقول الصادق عليهالسلام ولا تغمز له مفصلاً. (٤)
ونزّله الشيخ على ما بعد الغسل. (٥)
(وغَسل فرجه) أراد به الجنس ؛ إذ يستحبّ غسل فرجيه بماءٍ قد مُزج (بالحرض) بضمّ الحاء والراء أو سكونها ، وهو الأُشنان بضمّ الهمزة ، سُمّي به ؛ لأنّه يهلك الوسخ ، قال تعالى (حَتّى تَكُونَ حَرَضاً) (٦) أي مقارباً للهلاك (والسدر) بأن يمزجهما معاً بالماء (و) يغسل فرجيه ، ويغسل (رأسه برغوة) السدر خاصّة ، كلّ ذلك (أوّلاً) قبل الغسل بالسدر.
وكما يستحبّ غَسل الفرجين بماء الحرض والسدر قبل الاولى يستحبّ غَسلهما بماء الكافور والحرض قبل الثانية ثمّ غَسلهما بماء القَراح وحده قبل غُسله ، كلّ ذلك ثلاثاً ثلاثاً (وتكرار) غسل (كلّ عضو) من أعضائه (ثلاثاً).
(وأن يوضّأ) قبل الغسل بعد إزالة النجاسة العرضيّة ومقدّمات الغسل ، ولا مضمضة قبله ولا استنشاق.
وأوجبه جماعة (٧) ؛ لقول الصادق عليهالسلام في كلّ غسل وضوء إلا الجنابة. (٨)
__________________
(١) كما في جامع المقاصد ١ : ٣٧٦ ؛ وانظر : البيان : ٧١.
(٢) الكافي ٣ : ١٢٧ / ٣ ، التهذيب ١ : ٢٨٦ / ٨٣٥.
(٣) حكاه عنه العلامة الحليّ في مختلف الشيعة ١ : ٢٢٠ ، المسألة ١٦٠.
(٤) التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٥.
(٥) كما في الذكرى ١ : ٣٤٦ ؛ وانظر : الخلاف ١ : ٦٩٦ ، المسألة ٤٨٠.
(٦) يوسف (١٢) : ٨٥.
(٧) منهم : أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٣٤.
(٨) التهذيب ١ : ١٤٣ / ٤٠٣ ، و ٣٠٣ / ٨٨١ ؛ الاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٣.