وهو معارض بعدّة أخبار (١) دلّت على عدم الوضوء فضلاً عن وجوبه. (٢) ولا يلزم من كون الوضوء في الغسل أن يكون واجباً ، بل يجوز كون غسل الجنابة لا يجوز فعل الوضوء فيه ، وغيره يجوز ، ولا يلزم منه الوجوب ، بل يستفاد من خارج.
(وتنشيفه) بعد الفراغ من غسله (بثوبٍ) للخبر ، (٣) ولئلا يسرع الفساد إلى الكفن مع البلل.
(ويكره إقعاده) للخبر ، (٤) ولأنّ فيه أذى من غير حاجة (وقصّ أظفاره) بفتح الهمزة جمع «ظُفر» بضم أوّله (وترجيل شَعره) وهو تسريحه. ولو فعل ذلك ، دُفن ما ينفصل من الأظفار والشعر معه وجوباً. ونقل الشيخ الإجماع على تحريمهما ، وكذا قال في تنظيف أظفاره من الوسخ بالخلال. (٥)
والمشهور : الكراهة في الأوّلين ، أمّا الوسخ تحت أظفاره فلا بدّ من إظهاره.
ولنورد هنا حديثين يأتيان على جميع ما تقدّم مع زيادةٍ يحتاج إليها ، ويوضّح بهما كيفيّة التغسيل ، ذكرهما في الكافي والتهذيب :
أحدهما : خبر عبد الله الكاهلي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل الميّت ، فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ، ثمّ تليّن مفاصله ، فإن امتنعت عليك فدعها ، ثمّ ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات ، وأكثر من الماء ، وامسح بطنه مسحاً رفيقاً ، ثمّ تحوّل إلى رأسه فابدأ بشقّه الأيمن من لحيته ورأسه ، ثمّ تثنّي بشقّه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق ، وإيّاك والعنف ، واغسله غسلاً ناعماً ، ثمّ أضجعه على شقّه الأيسر ليبدو لك الأيمن ، ثمّ اغسله من قرنه إلى قدمه ، وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات ، ثمّ ردّه على جنبه الأيمن حتى يبدو لك الأيسر ، فاغسله بماءٍ من قرنه إلى قدمه ، وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات ، ثمّ ردّه على قفاه ، فابدأ بفرجه بماء الكافور ، فاصنع كما صنعت أوّل مرّة ، اغسله ثلاث
__________________
(١) منها ما في التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٤ ؛ والاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣١.
(٢) في «ق ، م» زيادة : «واستحبابه».
(٣) الكافي ٣ : ١٤٢١٤١ / ٥ ؛ التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧.
(٤) الكافي ٣ : ١٤١١٤٠ / ٤ ؛ التهذيب ١ : ٢٩٩٢٩٨ / ٨٧٣.
(٥) الخلاف ١ : ٦٩٤ و ٦٩٥ ، المسألتان ٤٧٥ و ٤٧٨.