واختار جماعة (١) وجوب الاستقبال هنا كالاحتضار ؛ لقول الصادق عليهالسلام حين سئل عن غسل الميّت
استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة. (٢)
قيل : ولا منافاة بينه وبين الخبر السابق ؛ لأنّ ما لا يتيسّر لا يجب قطعاً. (٣)
ويضعّف : بأنّ ذلك يتمّ مع تيسّر جهة واحدة ، أمّا مع إمكان القبلة وغيرها ففي الخبر دلالة على التخيير ، وهو ينافي الوجوب ، فيمكن حينئذٍ الجمع بينهما بحمل الأمر على الاستحباب.
وليكن (تحت الظلال) للخبر (٤) وللإجماع.
قال في المعتبر وفي التذكرة : ولعلّ الحكمة فيه كراهة مقابلة السماء بعورته. (٥)
(ووقوف الغاسل على يمينه) لقول الصادق عليهالسلام ولا يجعله بين رِجْليه ، بل يقف من جانبه ، (٦) كذا استدلّ في النهاية ، (٧) وهو أعمّ من المدّعى.
(وغمز بطنه) وهو مسحها (في) الغسلتين (الأُوليين) بضمّ الهمزة والياءين المثنّاتين من تحت ، تثنية «اولى» وليكن قبلهما ، والغرض بذلك التحفّظ من خروج شيء بعد الغسل ؛ لعدم القوّة الماسكة.
ونقل الشيخ فيه الإجماع. (٨)
وأنكره ابن إدريس ؛ لمساواة الميّت للحيّ في الحرمة. (٩)
ولا يستحبّ المسح في الثالثة إجماعاً ، بل يكره.
وعلى كلّ حالٍ فلو خرج منه نجاسة بعد الغسل أو في أثنائه ، غُسلت ، ولا يعاد الغسل ؛ للامتثال ، وللأخبار. (١٠)
__________________
(١) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٧٧.
(٢) الكافي ٣ : ١٤٠ / ٤ ؛ التهذيب ١ : ٢٩٨ / ٨٧٣.
(٣) القائل هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٧٤.
(٤) الكافي ٣ : ١٤٢ / ٦ ؛ الفقيه ١ : ٨٦ / ٤٠٠ ؛ التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٩ ، و ٤٣٢ / ١٣٨٠.
(٥) المعتبر ١ : ٢٧٥ ؛ تذكرة الفقهاء ١ : ٣٤٦ ، المسألة ١١٨.
(٦) أورده المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٢٧٧.
(٧) نهاية الإحكام ٢ : ٢٢٧.
(٨) الخلاف ١ : ٦٩٦٦٩٥ ، المسألة ٤٧٩.
(٩) كما في الذكرى ١ : ٣٤٧ ؛ وجامع المقاصد ١ : ٣٧٦ ؛ وفي السرائر ١ : ١٦٦ لم يرد التعليل.
(١٠) انظر : الكافي ٣ : ١٥٦ / ١ ؛ والتهذيب ١ : ٤٥٠٤٤٩ / ١٤٥٥ ـ ١٤٥٧.