(ولو خِيف) من تغسيله (تناثُر جلده) كالمحترق ، والمجدور ، وهو مَنْ به الجدري بضمّ الجيم وفتحها والملسوع (يُمّم) لكونه بدلاً من الغسل حيث يتعذّر. وبه أخبار (١) تؤيّدها الشهرة حتى نقل الشيخ في تيمّم المحترق إجماعنا وإجماع المسلمين عليه. (٢)
ويعتبر فيه الضرب على الأرض مرّتين : إحداهما لوجهه ، والأُخرى لظاهر كفّيه ؛ لأنّه بدل من الغسل. والأولى تطهير يد اللامس بعد كلّ لمس حيث يمكن.
والضرب والمسح بيد المباشر.
ولو يُمّم الحيّ العاجز ، فالضرب والمسح بيدي العاجز بإعانة القادر ، ولو تعذّر المسح بيدي العاجز ، فكالميّت.
فعُلم من هذا أنّ قولهم في الميّت : يُمّم كالحيّ العاجز ، يحتاج إلى التقييد.
وهل التيمّم ثلاثاً ؛ لأنّه بدل عن ثلاثة أغسال ، أو مرّة ؛ لأنّه غسل واحد تعدّد باعتبار كيفيّةٍ؟ الأجود : الأوّل وهو اختيار المصنّف في النهاية (٣) لإطلاق الاسم على كلّ واحد. وكونُ الثلاثة بحيث يطلق عليها اسم واحد لا يُخرجها عن التعدّد في أنفسها ، وإذا وجب التعدّد في المبدل منه مع قوّته ففي البدل الضعيف أولى وأجدر. ويتفرّع على ذلك تعدّد نيّة الغسل والتيمّم ، وقد تقدّم.
(ويستحبّ وضعه على ساجة) وهي لوح من خشب مخصوص ، والمراد وضعه عليها أو على سرير ؛ حفظاً لجسده من التلطّخ. وليكن ذلك على مرتفع ؛ لئلا يعود إليه ماء الغسل. وليكن مكان الرِّجْلين منحدراً ؛ لئلا يجتمع الماء تحته.
وليكن في حال الغسل (مستقبل القبلة) استحباباً ، وفاقاً للمرتضى في الناصريّة (٤) والمحقّق (٥) ؛ لخبر يعقوب بن يقطين : سألت الرضا عليهالسلام عن الميّت كيف يوضع على المغتسل : موجّهاً وجهه نحو القبلة ، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال يوضع كيف تيسّر (٦) وللأصل.
__________________
(١) منها ما في التهذيب ١ : ٣٣٣ / ٩٧٧.
(٢) الخلاف ١ : ٧١٧ ، المسألة ٥٢٩.
(٣) نهاية الإحكام ٢ : ٢٢٧.
(٤) كذا ، ووجدناه في جوابات الموصليّات الثالثة ضمن رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢١٨.
(٥) المعتبر ١ : ٢٦٩.
(٦) التهذيب ١ : ٢٩٨ / ٨٧١.