أنّ كلّ واحد من الثلاثة كذلك ، لم يتمّ مطلوبه ، وإلا منعنا صحّته. وكما لا تسقط الغسلتان بفوات ما يطرح فيهما كذا لا تسقط إحداهما بفقد خليطها ، فيغسل بالقراح خاصّة في الفائت ، ولا تتغيّر غسلة الخليط عن محلّها.
ولو انعكس الفرض بأن كان المفقود ماء غسلتين مع وجود الخليط ، قدّم السدر ؛ لوجوب البدأة به.
واختار في الذكرى القراح ؛ لأنّه أقوى في التطهير. ولعدم احتياجه إلى شيء آخر. (١)
وهو ضعيف ؛ لوجوب امتثال الأمر بحسب الممكن ، والخليط مأمور به مع إمكان الجمع بينه وبين الماء. ولوجوب مراعاة الترتيب ، فيستصحب.
ولو وجد الماء لغسلتين ، قدّم الكافور على القراح على ما بيّنّاه ، وعلى ما اختاره رحمهالله يقدّم السدر ؛ لوجوب البدأة به ، قال : ويمكن الكافور ؛ لكثرة نفعه. (٢)
ويغسّل الثانية بالقَراح.
والمائز بين الغسلات على تقدير عدم الخليط النيّةُ ، فتجب مراعاتها بأن يقصد تغسيله بالقَراح في موضع ماء السدر ، وكذا في ماء الكافور.
ومع فقد أحد الأغسال يجب أن يُيَمّم عنه ؛ لاستقلاله بالاسم والحكم. ولأنّ وجوب التعدّد في المبدل منه وعدم أجزاء أحد أقسامه أو القسمين عنه يوجب عدم إجزائهما أو أحدهما عن بدله. وهو اختيار الشهيد في البيان. (٣) وفي الذكرى (٤) أسقط وجوب التيمّم.
وهو مبنيّ على عدم وجوب التعدّد في التيمّم عند تعذّر الأغسال ، كما اختاره فيها. (٥) ويلزم منه عدم التيمّم مع مسمّى الغسل ؛ لأنّه بدل منه ، فلا يجمع بين البدل والمبدل. وهو ضعيف ، وستأتي بقيّة الكلام فيه.
واعلم أنّ هذه الأغسال الناقصة بوجه لا يحكم معها بتطهير الميّت على وجه يسقط الغسل بمسّه ؛ لعدم وقوع الغسل على الوجه المعتبر. ولأنّه غسل ضرورة ، ولهذا تجب إعادته أو إكماله إذا أمكن قبل الدفن ، وكذا القول في كلّ غسل شُرّع للضرورة ، وأولى منه التيمّم.
__________________
(١) الذكرى ١ : ٣٤٥.
(٢) الذكرى ١ : ٣٤٥.
(٣) البيان : ٧١.
(٤) الذكرى ١ : ٣٤٥.
(٥) الذكرى ١ : ٣٢٧ و ٣٢٨.