(ثمّ تغسيله بماءٍ) قد وضع فيه شيء من (السدر) أقلّه مسمّاه ، وأكثره ما لا يخرج الماء بمزجه به عن الإطلاق ؛ لدلالة قول الصادق عليهالسلام في خبر سليمان بن خالد يغسّل بماءٍ وسدرٍ ، ثمّ بماءٍ وكافورٍ ، ثمّ بماءٍ (١) عليه.
ولأنّ المقصود التطهير ، والمضاف غير مطهّر.
ويستحبّ كونه بقدر سبع ورقات ، وينبغي كونه مطحوناً ، أو ممروساً في الماء بحيث تظهر به الفائدة المطلوبة منه ، وهي التنظيف. وفي وجوب ذلك نظر.
وهذا الغسل في كيفيّته وترتيبه (كالجنابة).
ويستفاد منه جواز الارتماس فيه في ماءٍ لا ينفعل بالملاقاة ، وأنّ الواجب الترتيب بين الأعضاء بأن يبدأ برأس الميّت ورقبته ثمّ بميامنه ثمّ بمياسره لا فيها ، فلو غسل العضو من أسفله ، أجزأ ، كما تقدّم في الجنابة.
ومستند ذلك كلّه بعد الإجماع عليه ، كما نقله في المعتبر (٢) والذكرى (٣) وغيرهما الأخبار ، كخبر محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام غسل الميّت مثل غسل الجنب (٤) وهو كما يدلّ على وجوب الترتيب فيه وعلى سقوطه بالارتماس يدلّ على عدم وجوب الوضوء أيضاً.
(ثمّ بماء الكافور كذلك) أي مرتّباً كالجنابة.
وما قلناه في السدر من الاكتفاء بالمسمّى قلّةً وعدم خروج الماء به عن الإطلاق كثرةً معتبر في الكافور أيضاً.
(ثمّ بالقَراح) بفتح القاف وهو الماء الخالي من السدر والكافور ، لأمن كلّ شيء ، كما توهّمه بعضهم (٥) بناءً على ما ذكره أهل اللغة من أنّ القراح : الذي لا يشوبه شيء ، (٦) حتى التجأ إلى أنّ الماء المشوب بالطين كماء السيل ونحوه لا يجوز تغسيل الميّت به ؛ لعدم تسميته قراحاً لغةً وإن جاز التطهير به في غيره ؛ لأنّهم اعتبروا في تطهير غير الميّت الماءَ
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٣.
(٢) المعتبر ١ : ٢٦٦ ،.
(٣) الذكرى ١ : ٣٤٥.
(٤) الفقيه ١ : ١٢٢ / ٥٨٦ ؛ التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٧ ؛ الاستبصار ١ : ٢٠٨ ٢٠٩ / ٧٣٢.
(٥) انظر : السرائر ١ : ١٦٢ ؛ والذكرى ١ : ٣٤٣.
(٦) انظر : الصحاح ١ : ٣٩٦ ؛ والقاموس المحيط ١ : ٢٤٢ ، «ق ر ح».