المطلق لا القَراح.
وهو فاسد ؛ لأنّ اسم القَراح إنّما أُخذ في هذا الماء باعتبار قسيميه حيث اعتبر فيهما المزج لا مطلقاً.
وقد نبّه على ذلك في خبر سليمان بن خالد ، المتقدّم (١) في قوله : «ثمّ بماءٍ» فإنّه راعى فيه إطلاق الاسم ، ولا ريب أنّ الممتزج بالطين المذكور ماء ؛ لأنّه المفروض ، فلهذا جاز التطهير به في غيره.
وغسله بالقراح (كذلك) أي كغسل الجنابة في الأحكام المذكورة.
ويستفاد من تشبيه كلّ غسل من الأغسال الثلاثة بغسل الجنابة وجوب النيّة لكلّ غسل ، وهو أصحّ القولين ؛ لتعدّد الأغسال اسماً وصورةً ومعنًى.
واكتفى في الذكرى بنيّة واحدة ؛ محتجّاً بأنّ الغسل واحد ، وإنّما تعدّد باعتبار كيفيّته. (٢)
وربما قيل (٣) بالتخيير بين النيّة الواحدة والثلاث ؛ لأنّه في المعنى عبادة واحدة وغسل واحد مركّب من غسلات ثلاث وفي الصورة ثلاثة ، فيجوز مراعاة الوجهين.
وتردّد في المعتبر في وجوب النيّة في هذا الغسل مطلقاً ؛ لأنّه تطهير للميّت من نجاسة الموت ، فهو إزالة نجاسة كغسل الثوب ، ثمّ احتاط بوجوبها. (٤)
واعلم أنّ الغاسل إن اتّحد ، وجب عليه النيّة ، فلو نوى غيره ، لم يجزئ.
ولو اشترك جماعة في غسله ، فإن اجتمعوا في الصبّ ، اعتبرت النيّة من الجميع ؛ لاستناده إلى الجميع ، فلا أولويّة.
ولو كان بعضهم يصبّ والآخر يقلّب ، وجبت على الصابّ ؛ لأنّه الغاسل حقيقةً ، واستحبّت من المقلّب.
واستقرب في الذكرى إجزاءها منه أيضاً ؛ محتجّاً بأنّ الصابّ كالآلة. (٥)
__________________
(١) في ص ٢٦٨.
(٢) انظر : الذكرى ١ : ٣٤٤.
(٣) القائل هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٦٩.
(٤) المعتبر ١ : ٢٦٥.
(٥) الذكرى ١ : ٣٤٣.