الكافر من تغسيله وإن قدر المسلم عليه بعد ذلك ؛ لانحصار الوجوب حينئذٍ في أمر المسلم خاصّة وقد حصل.
مع أنّ بدليّة غسل الضرورة من الغسل الحقيقيّ غير معلومة ؛ إذ لا دليل يدلّ عليها ، وكذا سقوط وجوب الأوّل ؛ إذ لا يلزم من امتناع التكليف بفعل واجب في بعض الأزمنة لضرورةٍ سقوطُ وجوبه مطلقاً.
وحيث منعنا مباشرة الكافر أو تعذّر دُفِنَ الميّت بثيابه بغير غسل ولا تيمّم ؛ لاستلزامه النظر واللمس المحرّمين.
وذهب الشيخان (١) وجماعة (٢) إلى تغسيل الأجانب لها والأجنبيّات له من فوق الثياب ، وأوجب بعضُهم تغميضَ العينين ، (٣) استناداً إلى روايات (٤) معارضة بما هو أصحّ إسناداً وأشهر روايةً.
وروى أنّهم يغسّلون المحاسن : الوجه واليدين ، (٥) واختاره الشيخ في النهاية. (٦)
(وتجب إزالة النجاسة) العرضيّة عن بدنه (أوّلاً) لتوقّف تطهيره عليها ، وأولويّة إزالتها على الحكميّة.
ولخبر يونس عنهم عليهمالسلام فإن خرج منه شيء فأنقه (٧) كذا علّلوه.
والأولى الاستناد إلى النصّ وجَعله تعبّداً إن حكمنا بنجاسة بدن الميّت ، كما هو المشهور ، وإلا لزم طهارة المحلّ الواحد من نجاسةٍ دون نجاسة.
وأمّا على قول السيّد المرتضى فلا إشكال ؛ لأنّه ذهب إلى كون بدن الميّت ليس بخبث ، بل الموت عنده من قبيل الأحداث ، كالجنابة ، (٨) فحينئذٍ تجب إزالة النجاسة الملاقية لبدن الميّت ، كما إذا لاقت بدن الجنب.
__________________
(١) المقنعة : ٨٧ ؛ التهذيب ١ : ٣٤٣ ذيل الحديث ١٠٠٣.
(٢) منهم : أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٣٧٢٣٦ ؛ والسيّد ابن زهرة في الغنية : ١٠٢.
(٣) كأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٣٧ ؛ والسيّد ابن زهرة في الغنية : ١٠٢.
(٤) التهذيب ١ : ٤٤٢٤٤١ / ١٤٢٦ و ١٤٢٧ ؛ الاستبصار ١ : ٢٠٢٢٠١ / ٧١١ و ٧١٢.
(٥) الكافي ٣ : ١٥٩ / ١٣ ؛ الفقيه ١ : ٥٩ / ٤٣٨ ؛ التهذيب ١ : ٤٤٠ / ١٤٢٢ ؛ و ٤٤٣٤٤٢ / ١٤٢٩ ، الاستبصار ١ : ٢٠٠ / ٧٠٥ ، ٢٠٣٢٠٢ / ٧١٤.
(٦) النهاية : ٤٣.
(٧) الكافي ٣ : ١٤٢١٤١ / ٥ ؛ التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧.
(٨) انظر : المعتبر ١ : ٣٤٨ ؛ وإيضاح الفوائد ١ : ٦٦ ؛ وجامع المقاصد ١ : ٤٦١.