القبلة. (١)
(ذاكرةً) في حال جلوسها لله تعالى بتسبيح أو تحميد أو تهليل وغيرها ، رواه زرارة عن الباقر. (٢) عليهالسلام وليكن مقدارَ الصلاة ؛ للخبر ، (٣) وللتمرين على العبادة بقدر الإمكان لئلا يشقّ تكليفها عند الوجوب بسبب اعتياد البدن الترك ، فإنّ الخير عادة ، وهذا من تفرّدات الإماميّة أيّدهم الله تعالى.
(ويجب عليها قضاء الصوم) الذي فات في أيّام حيضها من شهر رمضان إجماعاً.
وفي قضاء المنذور أو شبهه الذي وافق الحيض وجهان أقربهما عند المصنّف : عدم الوجوب. (٤)
واختار الشهيد رحمهالله الوجوب. (٥)
(دون) قضاء (الصلاة) اليوميّة بإجماع علماء الإسلام.
وفي عدّة من الأخبار (٦) تصريح بعدم تعليل ذلك وأنّه محض تعبّد ، وفي بعضها (٧) أنّه دليل على بطلان القياس لأنّ الصلاة أفضل من الصوم.
وروى الحسين (٨) بن راشد عن أبي عبد الله عليهالسلام حيث سأله عن الوجه في ذلك ، فقال إنّ أوّل مَنْ قاس إبليس. (٩)
وقد تمحّل للفرق بعضهم بأشياء مدفوعة بما أوردناه.
وهل يلحق باليوميّة غيرها من الصلوات الواجبة عند عروض أسبابها في وقت الحيض كالكسوف؟ وجهان ، أقربهما : ذلك ، ويستثنى من ذلك الزلزلة ؛ فإنّ وقتها العمر.
وأمّا ركعتا الطواف فلاحقتان بالطواف.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٠١ / ٣ ؛ التهذيب ١ : ١٥٩ / ٤٥٥.
(٢) الكافي ٣ : ١٠١ / ٤ ؛ التهذيب ١ : ١٥٩ / ٤٥٦.
(٣) الكافي ٣ : ١٠١ / ٤ ؛ التهذيب ١ : ١٥٩ / ٤٥٦.
(٤) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.
(٥) الدروس ١ : ١٠١.
(٦) منها ما في علل الشرائع ١ : ١١١ ١١٣ / ٥ ، الباب ٨١.
(٧) علل الشرائع ١ : ١٠٨ / ٢ ، الباب ٨١.
(٨) في المصادر : الحسن.
(٩) الكافي ٣ : ١٠٤ / ١ ؛ التهذيب ١ : ١٦٠ / ٤٥٨ و ٤ : ٢٦٧ / ٨٠٧ ؛ الاستبصار ٢ : ٩٣ / ٣٠١.