ولو عرض الحدث (١) بعد دخول الوقت الموسّع بمقدار ما يسع الصلاة وشرائطها ، وجب قضاؤها ؛ لتفريطها في أوّل الوقت.
ولو انقطع وقد بقي من الوقت قدر ركعة بعد تحصيل الشرائط المفقودة ، وجب الأداء ، ومع الإخلال القضاء. وهنا أقوال أُخر هذا أجودها.
__________________
(١) في «ق ، م» : «الحيض» بدل «الحدث».