ولو عرض الحدث (١) بعد دخول الوقت الموسّع بمقدار ما يسع الصلاة وشرائطها ، وجب قضاؤها ؛ لتفريطها في أوّل الوقت.
ولو انقطع وقد بقي من الوقت قدر ركعة بعد تحصيل الشرائط المفقودة ، وجب الأداء ، ومع الإخلال القضاء. وهنا أقوال أُخر هذا أجودها.
__________________
(١) في «ق ، م» : «الحيض» بدل «الحدث».
٢٢٧
![روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١ ] روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1539_rozaljanan-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
