والأخبار معارضة بأقوى منها ، فتُحمل على الكراهة ؛ جمعاً بين الأخبار ، مع أنّ في دلالتها على مطلوبه نظراً ؛ فإنّ كون ما فوق الإزار له لا يدلّ على نفي ما عداه إلا بمفهوم اللقب ، ونحوه غيره من الأحاديث التي استدلّ بها ، فالعمل على المشهور ، وهو الكراهة ؛ لاتّفاق المجوّزين عليه كما نقله عنهم في المعتبر. (١)
بقي هنا شيء ، وهو أنّ الحدّ الفاصل بين المكروه وغيره وهو السرّة والركبة هل هو داخل في المكروه أم في غيره؟ الذي يقتضيه قولهم : ما بين السرّة والركبة : خروجهما منه.
وفي كلام الصادق عليهالسلام المتقدّم (٢) إشارة إليه ؛ لأنّه أذن في إخراج سرّتها ، وهي أقوى الحدّين.
وفي المعتبر : لا بأس بالاستمتاع منها بما فوق السرّة وما تحت الركبة. (٣) وهو دالّ بمفهومه على دخولهما ، لكنّ الحكم مدلول عباراتهم للخبر ، ولموافقة صاحب المعتبر لهم في التعبير بالبينيّة فيه وفي غيره.
(ويستحبّ) لها (أن تتوضّأ عند) أي في وقت (كلّ صلاة) ولا تنوي بهذا الوضوء رفع الحدث ولا استباحة الصلاة ؛ لعدم حصولهما لها ؛ لاستمرار حدثها ، بل تنوي به القربة ، أو تضيف إليها غاية الكون (٤) والذكر.
(وتجلس في مصها) إن كان لها موضع معدّ لها تبعاً للشيخ (٥) والجماعة.
وقال المفيد : تجلس ناحيةً من مصلّاها. (٦)
والأخبار وكلام جماعة من الأصحاب خالية من تعيين المكان. قال في المعتبر : وهو المعتمد. (٧)
وفي خبر زرارة جلست في موضع طاهر (٨) وفي خبر زيد الشحّام ثمّ تستقبل
__________________
(١) المعتبر ١ : ٢٣٥.
(٢) في ص ٢٢٤.
(٣) المعتبر ١ : ٢٣٤.
(٤) أي : الكون في مصها.
(٥) النهاية : ٢٥ ؛ المبسوط ١ : ٤٥.
(٦) المقنعة : ٥٥.
(٧) المعتبر ١ : ٢٣٣.
(٨) الكافي ٣ : ١٠١ / ٤ ؛ التهذيب ١ : ١٥٩ / ٤٥٦.