وما روي عن أبي جعفر عليهالسلام ، قلت : الجنب والحائض يقرءان شيئاً؟ قال نعم ما شاءا إلا السجدة ، ويذكران الله على كلّ حال. (١)
(والاستمتاع) منها (بما بين السرّة والركبة) لأنّه حريم الفرج ، ومَنْ رتع حول الحمى يوشك أن يخالطه كما ورد في الحديث ، (٢) ويستثنى من ذلك موضع الدم.
والقول بالكراهة هو المشهور ، وقد ورد التصريح به في عدّة أخبار ، (٣) ويدلّ عليه أيضاً نفي اللوم عن استمتاع الأزواج في الآية (٤) كيف كان ، خرج منه موضع الدم بالإجماع ، فيبقى الباقي ، ونحوه (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ.) (٥) وحرّم المرتضى الاستمتاع منها بما تحت المئزر ، (٦) وعنى به ما بين السرّة والركبة ؛ لقوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ) (٧) خرج منه ما أُجمع على جوازه ، فيبقى الباقي ؛ لصدق القرب عليه.
ولقول الصادق عليهالسلام تتّزر إلى الركبتين ، وتخرج سرّتها ثمّ له ما فوق الإزار. (٨)
وجوابه : أنّ حقيقة القرب ليست مرادةً من الآية إجماعاً ، فيحمل على المجاز المتعارف ، وهو الجماع ، أو يراد به قُرب مخصوص ، وهو القُرب الذي يكون معه إرادة الجماع ؛ لأنّه وسيلة المحرّم فيكون محرّماً. لكن يشكل هنا تحريم القرب نفسه ؛ لأنّ المحرّم إنّما هو الجماع.
ولقول النبي صلىاللهعليهوآله افعلوا كلّ شيء إلا الجماع. (٩)
ولعلّ القرب كناية عنه عدولاً عن التصريح بما يستهجن التصريح به ، كالعدول عن اسم الحدث إلى مكانه ، ومثل ذلك كثير.
__________________
(١) علل الشرائع ١ : ٣٣٥ / ١ ، الباب ٢١٠ ؛ التهذيب ١ : ٢٧٢٦ / ٦٧ و ١٢٩ / ٣٥٢ ؛ الاستبصار ١ : ١١٥ / ٣٨٤.
(٢) صحيح البخاري ٣ : ٧٢٤٧٢٣ / ١٩٤٦ ؛ سنن أبي داوُد ٣ : ٢٤٣ / ٣٣٢٩ ؛ سنن الترمذي ٣ : ٥١١ / ١٢٠٥.
(٣) الكافي ٥ : ٥٣٩٥٣٨ / ١ ٤ ؛ التهذيب ١ : ١٥٤ / ٤٣٨٤٣٦ و ١٥٥ / ٤٤٢ و ٤٤٣ ؛ الاستبصار ١ : ١٢٩١٢٨ / ٤٤١٤٣٧.
(٤) المؤمنون (٢٣) : ٥ و ٦.
(٥) البقرة (٢) : ٢٢٣.
(٦) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٢٣٤ ؛ والعِمة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ١٨٥ ، المسألة ١٣٠.
(٧) البقرة (٢) : ٢٢٢.
(٨) الفقيه ١ : ٥٤ / ٢٠٤ ؛ التهذيب ١ : ١٥٤ / ٤٣٩ ؛ الاستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٤٢.
(٩) صحيح مسلم ١ : ٢٤٦ / ٣٠٢ ؛ سنن ابن ماجة ١ : ٢١١ / ٦٤٤ ؛ سنن أبي داوُد ١ : ٦٧ / ٢٥٨ ؛ سنن البيهقي ١ : ٤٦٧ ، ذيل ح ١٥٠١ ؛ مسند أحمد ٣ : ٥٩٠ / ١١٩٤٥.