(وحمل المصحف) بغير علاقة ، أمّا بها فقد نفى المصنّف الكراهة فيه عن الجنب ، (١) ولا فرق ، لكن ظاهر النصّ والفتوى يتناولهما.
وادّعى المحقّق في المعتبر إجماع الأصحاب على كراهة حمل المصحف بعلاقته لها. (٢)
(ولمس هامشه) من غير أن تمسّ الخط ، كلّ ذلك للتعظيم.
وحرّمه المرتضى لها كما حرّمه للجنب. (٣) وقد روي عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنباً ولا تمسّ خيطه (٤) ولا تعلّقه ، إنّ الله يقول (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ). (٥) (٦) قال في المعتبر ونُزّل (٧) على الكراهة ؛ نظراً إلى عمل الأصحاب.
(٨) ولا بأس بتقليبه بعود ونحوه ؛ لعدم صدق المسّ.
(والجواز) وهو المرور من غير لَبثٍ (في المساجد) غير المسجدين ؛ للتعظيم ، هذا مع أمن التلويث ، وبدونه يحرم.
ومثلها السلس والمبطون والمجروح والصبي المنجّس والدابّة التي لا تؤكل.
وألحق جماعة (٩) من الأصحاب المشاهدَ بالمساجد. وهو حسن ، بل الأمر في المشاهد أغلظ ؛ لتأديتها فائدة المسجد وتزيد شرف المدفون بها.
(وقراءة) القرآن (غير العزائم) الأربع من غير تحريم بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك.
وحرّمها الجمهور. (١٠)
لنا : قوله تعالى (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ) (١١) والأمر مطلق ، فلا يتقيّد بالطهارة.
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ١٠٤.
(٢) المعتبر ١ : ٢٣٤.
(٣) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٢٣٤.
(٤) في «م» والاستبصار : «خطّه».
(٥) الواقعة (٥٦) : ٧٩.
(٦) التهذيب ١ : ١٢٧ / ٣٤٣ ؛ الإستبصار ١ : ١١٤١١٣ / ٣٧٨.
(٧) في «ق ، م» : «نُزّلت».
(٨) المعتبر ١ : ٢٣٤.
(٩) منهم : الشيخ المفيد في العزّيّة ، وابن الجنيد ، كما في الذكرى ١ : ٢٧٨.
(١٠) المجموع ٢ : ١٥٨ و ١٦٢ ؛ المغني ١ : ١٦٦١٦٥ ؛ الشرح الكبير ١ : ٢٤١٢٤٠.
(١١) المزّمّل (٧٣) : ٢٠.