ولم يذكر له سنداً.
ولو قلنا بوجوب التيمّم وتعذّر الصعيد ، فهل يباح الوطء من غير شبق ، أو معه عند مَنْ أطلق القول بالمنع؟ استقرب المصنّف في النهاية عدمه ؛ لفقد الشرط. (١)
واستحبّ المصنّف (٢) وأكثر (٣) المجوّزين غَسل الفرج عند عدم الغسل.
قال في المعتبر : ومن الأصحاب مَنْ أورد ذلك بلفظ الوجوب. (٤) فإن أراد به الصدوق ، وإلا فهو قول آخر بوجوب غَسل الفرج عند غلبة الشهوة دون الغُسل. ويمكن دلالة خبر محمد بن مسلم (٥) عليه.
ولا فرق في جواز الوطي بعد الانقطاع عند المجوّزين بين انقطاعه لأكثر الحيض أو لأقلّه ، ولا بين انقطاعه على العادة أو بعدها ، بل الدليل والفتوى شاملان للانقطاع قبلها أيضاً.
وربما استشكل الحكم هنا ، إلا أنّ هذا الإشكال لا يزول بالاغتسال قبل العادة ؛ لاحتمال معاودة الدم فيها. ولا يقال : لو أثّر هذا الاحتمال لتمشّي فيما بعد العادة قبل الوصول إلى الأكثر ؛ لاحتمال معاودته أيضاً والانقطاع على العشرة ؛ لأنّ قيام الاحتمال في زمان العادة الملحقة بالأُمور الجبلّيّة أقوى. ولا ريب أنّ الاحتياط طريق البراءة وإن كان لظاهر الحكم أمر آخر.
(و) يكره أيضاً لها (الخضاب) بحنّاء وغيره ؛ جمعاً بين الأخبار الدالّة على النهي عنه ، والمصرّحة بنفي البأس.
وعلّل في بعضها بأنّه يخاف عليها من الشيطان (٦) عند ذلك.
وليست العلّة منعه من وصول الماء إلى البشرة التي عليها الخضاب كما ذكره المفيد (٧) ؛ لأنّ ذلك لو تمّ ، لاقتضى التحريم لا الكراهة.
ويمنع كون اللون يحجب ما تحته من البشرة عن وصول الماء إليه ؛ لأنّه عَرَض.
__________________
(١) نهاية الإحكام : ١ : ١٢١.
(٢) مختلف الشيعة ١ : ١٨٩ ، المسألة ١٣٤.
(٣) منهم : المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٢٣٦ ؛ والشهيد في الذكرى ١ : ٢٧٢ ؛ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٣٥.
(٤) المعتبر ١ : ٢٣٦.
(٥) الكافي ٥ : ٥٣٩ / ١ ؛ التهذيب ٧ : ٤٨٦ / ١٩٥٢.
(٦) علل الشرائع ١ : ٣٣٩ / ١ ، الباب ٢١٨.
(٧) المقنعة : ٥٨.