الواحد.
ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، الحرّة والأمة ؛ للعموم.
وهل تلحقها الأجنبيّة المشتبهة أو المزنيّ بها؟ وجهان منشؤهما استلزام ثبوت الحكم في الأدنى ثبوتَه في الأعلى ، وعدم النصّ ، مع احتمال كون الكفّارة مسقطةً للذنب ، فلا تتعدّى إلى الأقوى.
واختار الأوّل المصنّف والشهيد (١) رحمهالله.
ويشهد له أيضاً رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام مَنْ أتى حائضاً (٢) حيث علّق الحكم على المطلق من غير تقييدٍ ، فكان كالعامّ.
ولو كانت الحائض الموطوءة أمتَه ، تصدّق بثلاثة أمداد من طعام على ما اختاره المصنّف (٣) تبعاً للشيخ في النهاية والصدوق (٤) وجوباً أو استحباباً. والمستند رواية (٥) لا تنهض بحجّيّة المدّعى.
ولا فرق حينئذٍ بين أوّل الحيض وأوسطه وآخره ؛ لإطلاق الرواية والفتوى ، ولا بين الأمة القِنّة والمدبّرة وأُمّ الولد والمزوّجة وإن حرم الوطء.
وفي المكاتبة المشروطة والمطلقة وجهان مبنيّان على الأجنبيّة ، وأولى بالوجوب.
أمّا المعتق بعضها فكالأجنبيّة ، مع احتمال التقسيط وإعطاء كلّ من الجهتين حكمها.
فرع : لو كرّر الوطء ، ففي تكرّر الكفّارة مطلقاً أو عدمه مطلقاً أو تكرّرها مع اختلاف الزمان أو سبق التكفير لا بدونهما أقوال اختار أوّلها الشهيد في مختصريه. (٦)
ويشهد له كون كلّ وطئ سبباً في الوجوب ، وتداخل الأسباب على خلاف الأصل ، وإنّما الأصل أنّ اختلاف الأسباب يوجب اختلاف المسبّبات ، وعلى هذا فيصدق تكرّر الوطي بالإدخال بعد النزع في وقتٍ واحد. ويتحقّق الإدخال بغيبوبة الحشفة ؛ لأنّه مناط
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ١٢٢ ؛ الذكرى ١ : ٢٧٩.
(٢) التهذيب ١ : ١٦٣ / ٤٦٨ ؛ الإستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٦.
(٣) نهاية الإحكام ١ : ١٢٢.
(٤) النهاية : ٥٧٢٥٧١ ؛ المقنع : ٥٢ ؛ الفقيه ١ : ٥٣ ذيل الحديث ٢٠٠.
(٥) انظر : التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧٠ ؛ والاستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٨.
(٦) البيان : ٦٣ ؛ الدروس ١ : ١٠١.