وفي الذكرى نسب تقديره بعشرة دراهم إلى الشيخين ، (١) وهو يشعر بتوقّفه فيه وأن يراد به المثقال.
(و) مع الوطي (في أوسطه) وهو الثلث الأوسط ، كالثاني لذات الثلاثة (بنصفه) أي : بنصف الدينار ، كما تقدّم.
(و) مع الوطي (في آخره) وهو الثلث الأخير (بربعه).
ومستند التفصيل رواية داوُد بن فرقد المرسلة عن أبي عبد الله ، عليهالسلام (٢) ولا رادّ لها ولا معارض.
وحيث كان الاعتبار في الأوّل والأوسط والأخير بالعادة ، فتختلف باختلافها ، فالأوّل لذات الثلاثة اليومُ الأوّل ، ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني ، ولذات الخمسة هو مع ثلثيه ، ولذات الستّة اليومان الأوّلان ، وعلى هذا القياس. ومثله الأوسط والأخير.
وقال سلار : الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة. (٣)
واعتبر الراوندي العشرة دون العادة. (٤)
وعليهما قد يخلو بعض العادات عن الوسط والآخر ، ورجوع الضمير في قوله عليهالسلام : «يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار» (٥) إلى الحيض من غير تفصيل يدفعهما ، مع ندورهما.
والنفساء في ذلك كالحائض غير أنّه قد يمكن اجتماع زمانين أو ثلاثة في وطئ واحد بالنسبة إلى النفساء ، وحينئذٍ فيحتمل تعدّد الكفّارة ؛ لصدق الأزمنة لغةً ، واختاره الشهيد في الذكرى ، (٦) واحتمله في البيان. (٧) وعدمُه ؛ لعدم صدقها عرفاً ، وهو مقدّم على اللغة مع أصالة البراءة.
وفي شهادة العرف بذلك نظر ، ولو تمّ لم يكن بُدّ من القول به ؛ لتقدّمه عليها.
ومصرف هذه الكفّارة الفقراء والمساكين من أهل الإيمان ، ولا يجب التعدّد ، فيكفي
__________________
(١) الذكرى ١ : ٢٧٩ ؛ وانظر : المقنعة : ٥٥ ؛ والنهاية : ٢٦.
(٢) التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧١ ؛ الاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٥٩.
(٣) المراسم : ٤٤.
(٤) فقه القرآن ١ : ٥٤.
(٥) التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧١ ؛ الاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٥٩.
(٦) الذكرى ١ : ٢٧٩.
(٧) البيان : ٦٧.