والعشرة؟ وجهان ، اختار ثانيهما المصنّف في النهاية محتجّاً بلزوم المحذور في التخيير بين فعل الواجب وتركه. (١)
وينتقض بيومي الاستظهار بعد العادة ، وبالتخيير بين القصر والتمام (٢) في الأماكن الأربعة ، والتسبيح بدل الحمد.
واختار الشهيد (٣) رحمهالله والمحقّقُ في المعتبر ، (٤) وجماعة (٥) التخييرَ ، وهو الظاهر ؛ لدلالة «أو» على التخيير في سياق الطلب أو فيما يمتنع فيه الجمع.
ومتى اختارت عدداً جاز لها وضعه حيث شاءت من الشهر ؛ لعدم الترجيح في حقّها ، ولا يتعيّن أوّله وإن كان أولى. ولا اعتراض للزوج.
هذا في الشهر الأوّل ، وما بعده يجب موافقته للأوّل في الوقت ؛ لبُعد اختلاف مرّات الحيض ، ولأنّ ذلك قائم مقام العادة في المعتادة ، مع احتمال بقاء التخيير ؛ للعموم ، ولأنّ العادة تتقدّم وتتأخّر.
وكذا القول في التخيير في الأعداد بالنسبة إلى الدور الثاني إذا لم يوجد ما هو أولى منه من تمييزٍ أو عادة نساء تعذّر علمها في الدور الأوّل ، هذا هو المشهور ، وعليه العمل.
ونقل المصنّف عن الشيخ أنّ له قولاً بأنّها مأمورة بالاحتياط ، فتفعل من أوّل الشهر إلى آخره ما تفعله المستحاضة ، وتغتسل بعد الثلاثة لكلّ صلاة ؛ لاحتمال انقطاع الدم عندها ؛ إذ ما من زمان بعد الثلاثة إلا ويحتمل الحيض والطهر والانقطاع. (٦)
وجَعَله المصنّف في القواعد أحوط. (٧)
ويتفرّع على هذا القول فروع جليلة ومسائل مشكلة ، لكن قال في الذكرى : والقول بالاحتياط عسر منفيّ بالآية والخبر. (٨) وفي البيان : الاحتياط هنا بالردّ إلى أسوإ الاحتمالات
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ١٣٨ ؛ وحكاه عنه المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٩٩.
(٢) في الطبعة الحجرية : «الإتمام».
(٣) الذكرى ١ : ٢٤٦.
(٤) المعتبر ١ : ٢١١.
(٥) منهم : المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٩٩.
(٦) نهاية الإحكام ١ : ١٤٦ ؛ وانظر : المبسوط ١ : ٥١ و ٥٨.
(٧) قواعد الأحكام ١ : ١٥.
(٨) الذكرى ١ : ٢٥٦.
![روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١ ] روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1539_rozaljanan-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
