ليس مذهباً لنا وإن جاز فعله. (١) أشار بذلك إلى أنّه مذهب العامّة.
(ولو ذكرت) المضطربة الوقت دون العدد ، فلا يخلو إمّا أن تذكر أوّله أو آخره أو وسطه أو شيئاً منه في الجملة.
فإن ذكرت (أوّل الحيض ، أكملته) أقلّه ، وهو (ثلاثة ؛) لتيقّنه حينئذٍ ، وتبقى سبعة بعدها مشكوك فيها بين الحيض والطهر ، فيحتمل أن تجعل طهراً بناءً على أنّ تلك الثلاثة هي وظيفة الشهر والحيض والمتيقّن ، وهو اختيار الشهيد في البيان. (٢)
ويقوى رجوعها إلى الروايات السابقة ، فلها جَعله عشرة أو سبعة أو ستّة ؛ لصدق النسيان الموجب للحكم في حديث السنن ، واختاره الشهيد (٣) أيضاً.
ويحتمل أمرها بالاحتياط إلى تمام العشرة بالجمع بين التكاليف ، وهو اختيار المصنّف. (٤)
(ولو ذكرت آخره ، فهو نهايتها) أي : الثلاثة ، فتجعلها حيضاً ، والكلام في السبعة السابقة ، كما تقدّم.
(وتعمل في باقي الزمان) الزائد على الثلاثة في الصورتين (ما) أي : العمل الذي (تعمله المستحاضة) بناءً على الاحتياط (وتغتسل لانقطاع الحيض في كلّ وقت محتمل) انقطاعه فيه.
وهو في الصورة الأُولى بعد انتهاء الثلاثة ، وعند كلّ صلاة وفعلٍ مشروط بالطهارة ؛ لأنّه محلّ وجوب الطهارة وإن كانت العبارة أشمل ؛ لأنّ كلّ وقت يحتمل الانقطاع وإن لم تحضر غاية مشروطة بالطهارة ؛ للإجماع على عدم وجوب غسل الحيض لنفسه ، فيجب عليها خمسة أغسال للصلوات الخمس.
قيل : ولا تداخل هنا بين هذه الأغسال وما يجب للاستحاضة ، فيجتمع عليها ثمانية أغسال مع كثرة الدم ؛ لأنّ استمرار الحدث يمنع التداخل. (٥)
وفيه نظر ، فإن قلنا به ، تخيّرت بين تقديم أيّهما شاءت ، وكذا الوضوء.
__________________
(١) البيان : ٥٩.
(٢) البيان : ٦٠.
(٣) الذكرى ١ : ٢٥٥.
(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ٣١٩ ؛ قواعد الأحكام ١ : ١٥١٤ ؛ نهاية الإحكام ١ : ١٥٥.
(٥) القائل هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٠٤.