الأقران ؛ إذ لا مناسبة تقتضي ذلك ؛ لأنّ النسب يعطي شبهاً دون المقارنة. (١)
وأجاب في الذكرى بأنّ لفظ «نسائها» في الخبر صادق عليهنّ ، فإنّ الإضافة" تصدق بأدنى ملابسة كـ «كوكب الخرقاء».
ولمّا لابسنها في السنّ والبلد صدق عليهنّ النساء. وأمّا المشاكلة فمع السنّ واتّحاد البلد تحصل غالباً.
قال : وليس في كلام الأصحاب منع منه وإن لم يكن فيه تصريح به. نعم ، الظاهر اعتبار اتّحاد البلد في الجميع ؛ لأنّ للبلدان أثراً ظاهراً في تخالف الأمزجة. (٢) انتهى.
وفيه نظر ؛ لأنّ هذه الملابسة لو اكتفي بها ، لم يتمّ اشتراط اتّحاد البلد والسنّ ، بل كان يكتفى بأحدهما ؛ لصدق الملابسة معه ، وتماميّة المشاكلة ومقاربة المزاج بهما ، ولا تصلح مؤسّسة لحكمٍ شرعيّ مخصّصة لعامّ النساء إن تمّ الاكتفاء بإضافته بأدنى ملابسة ، بل لا ينحصر الصدق أيضاً في البلد وحده والسنّ وحده ؛ لأنّ وجوه أدنى الملابسة متكثّرة ضرورة ، وفتح هذا الباب يخرج إلى تناول اللفظ ما هو منفيّ بالإجماع.
ويمكن الجواب بنحو ما قلناه في الاختلاف ، وهو : الإجماع على نفي الحكم عمّا عدا المتنازع مخصّص ، فتبقى صورة النزاع داخلة في العموم ، لكن يبقى اشتراط اتّحاد البلد ، فإنّ الأكثر لم يعتبروه ، وتقويته للمشاكلة المفيدة للظنّ بتقارب الأمزجة لا تصلح للتخصيص شرعاً ، كما لا يخفى على العالم بمدارك الأحكام.
إذا تقرّر ذلك ، فما القدر الذي يتحقّق به الأقران من السنّ؟ ليس في كلام الأصحاب تعيين له.
وفي الصحاح : القَرن : مثلك في السنّ. (٣)
والظاهر الرجوع في ذلك إلى العرف. وهو دالّ على أنّ مَنْ وُلد في السنة الواحدة أقران ، وفيما زاد عنها إشكال من دخوله في صدق لفظ «النساء» وخروجه عن صدق الأقران.
(فإن اختلفن) أي : الأقران ولو بواحدة منهنّ كما تقدّم (أو فُقدن) بأحد المعاني المتقدّمة (تحيّضت) المبتدئة (في كلّ شهر) هلالي (بسبعة أيام) أو ستّة ؛ لورودها مع السبعة في
__________________
(١) المعتبر ١ : ٢٠٨ ـ ٢٠٩.
(٢) الذكرى ١ : ٢٤٧.
(٣) الصحاح ٦ : ٢١٨٠ ، «ق ر ن».