أمّا مع فقدهنّ : فظاهر.
وأمّا مع اختلافهنّ : فذكر الحكم بذلك جماعة من غير تقييدٍ بتساوي المختلفات.
وصرّح المصنّف في النهاية بالحكم مطلقاً ، قال فيها : حتى لو كُنّ عشراً فاتّفق منهنّ تسع ، رجعت إلى الأقران. (١)
واختار الشهيد رحمهالله ومَنْ تبعه اتّباع الأغلب مع الاختلاف. (٢)
والتحقيق أنّا إن اعتمدنا في الحكم على مقطوعة سماعة ، فما قاله الجماعة أوجَه ؛ لتصريحه فيها بأنّ الاختلاف موجب للانتقال عنهنّ. وإن اعتمدنا على الحديث الأوّل ، فلا وجه للتخصيص بالأغلب ؛ لأنّه دلّ بظاهره على الاكتفاء بواحدة من نسائها.
وحمله شيخنا الشهيد رحمهالله على غير المتمكّنة من معرفة عادات جميع نسائها ، فتكتفي بالبعض الممكن. (٣)
والوجه : اتّباع الأغلب ؛ لدلالته عليه ، وخروج ما دونه بالإجماع ، فيكون كالعامّ المخصوص في كونه حجّةً في الباقي.
وعلى هذا فلا فرق في اتّباع الأغلب مع اختلاف أسنانهنّ وبلدانهنّ بين كون الأغلب مخالفاً في السنّ والبلد أو موافقاً ؛ للعموم ، مع احتمال تقديم الأقرب إليها سنّاً وبلداً فالأقرب ؛ لقوّة الظنّ بتقارب الطباع مع تقاربهما أو اتّحادهما.
واستقرب المصنّف في النهاية مع اختلافهنّ في السنّ ردّها إلى مَنْ هي أقرب إليها ، مع حكمه بانتقالها إلى الأقران عند اختلافهنّ وإن اتّفق الأكثر. (٤)
وبين الحكمين في بعض الموارد بَون كثير. وأمّا رجوعها إلى الأقران فاشتهر الحكم به بين الأصحاب.
وحكى المصنّف في المنتهي عن المرتضى وابن بابويه عدم ذكر الأقران ، ومال إليه (٥).
وأنكره المحقّق في المعتبر مطالباً بدليله ، وفارقاً بينهنّ وبين الأهل بأنّ بينهما وبين الأهل مشاكلة في الطباع والجنسيّة ، والأصل تقوّي الظنّ مع اتّفاقهنّ بمساواتها لهنّ ، ولا كذا
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ١٣٩.
(٢) الذكرى ١ : ٢٤٧.
(٣) الذكرى ١ : ٢٤٧.
(٤) نهاية الإحكام ١ : ١٣٩.
(٥) منتهى المطلب ٢ : ٣٠٠.