بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثمّ تستظهر على ذلك بيوم. (١)
وفي طريقها عليّ بن الحسن بن فضّال ، وهو فطحيّ ، لكنّ المصنّف اختار في الخلاصة الاعتماد على روايته ، وذكره في القسم الأوّل. (٢)
والثانية : مقطوعة سماعة أنّه سأله عن المبتدئة ، فقال أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن اختلفن فأكثر جلوسها عشرة أيّام وأقلّه ثلاثة. (٣)
وهذه الرواية وإن اعتراها نقص بالقطع لكنّ الشيخ رحمهالله في الخلاف استدلّ على صحّة مضمونها بإجماع الفرقة ، (٤) فإن تمّ ذلك ، وإلا فالاعتماد على اتّفاق الأعيان على الفتوى بمضمونها ، كما نبّه عليه في المعتبر. (٥)
ولا فرق بين الحيّة من الأهل والميّتة المعلومة عادتها ، ولا بين المساوية في السنّ للمبتدئة والمخالفة ، ولا بين البلديّة لها وغيرها ؛ للعموم.
ورجّح الشهيد رحمهالله في الذكرى اعتبار اتّحاد البلد في الأهل والأقران محتجّاً بأنّ للبلدان أثراً ظاهراً في تخالف الأمزجة. (٦) وفي معارضته لعموم النصّ نظر.
واعتبر شيخنا السيّد حسن رحمهالله اعتبار البلد ، فإن فقد ، فأقرب البلدان إلى بلدها فالأقرب.
وكلّ هذه الأُمور تُثمر الظنّ بتقارب الأمزجة إلا أنّها لا تصلح لتخصيص عموم النصّ.
وتتخيّر في وضع الأيّام حيث شاءت من الشهر ؛ لعدم الأولويّة وإن كان وضعها في أوّل الشهر أولى.
هذا كلّه مع اتّفاق عادتهنّ ووجودهنّ (فإن اختلفن أو فقدن) إمّا بعدمهنّ أصلاً أو بموتهنّ وعدم علمها بعادتهنّ ، أو لم يمكنها استعلام حالهنّ ؛ لبُعْدٍ ونحوه (رجعت إلى أقرانها).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٠١ / ١٢٥٢ ؛ الاستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧٢.
(٢) خلاصة الأقوال : ٩٣ / ١٥.
(٣) الكافي ٣ : ٧٩ / ٣ ؛ التهذيب ١ : ٣٨١٣٨٠ / ١١٨١ ؛ الاستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧١.
(٤) الخلاف ١ : ٢٣٤ ، المسألة ٢٠٠.
(٥) المعتبر ١ : ٢٠٨.
(٦) الذكرى ١ : ٢٤٧.