على اعتبار التمييز من غير تقييد.
وحَملُ هذه الأخبار على غير المعتادة طريق الجمع بينها وبين ما دلّ على اعتبار العادة مطلقاً. ولقوّة العادة المتكرّرة.
ولا يقال : إنّ صفة الدم علامة فتصير إليها عند الاشتباه ، كالصفة في المنيّ عنده ؛ لأنّ صفة الدم يسقط اعتبارها في العادة ؛ لأنّها أقوى من الوصف.
ولرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام في المرأة ترى الصفرة في أيّامها ، قال لا تصلّي حتى تنقضي أيّامها ، فإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلّت. (١)
وربّما فرّق بعضهم بين العادة المستفادة من الأخذ والانقطاع ، والمستفادة من التمييز ، فقدّم الاولى عليه دون الثانية ؛ لأنّها فرعه فلا تزيد على أصله. (٢)
هذا كلّه مع عدم إمكان الجمع ، أمّا لو أمكن كما لو تخلّل بينهما من الدم الضعيف أقلّ الطهر حكم به في العادة والتمييز ؛ لإمكانه ، نصّ عليه المصنّف في النهاية ، (٣) ونبّه عليه في الذكرى. (٤)
(و) لو لم تكن ذات عادة مستقرّة محفوظة ، بل كانت أحد الأقسام الأُخر ، فلا يخلو إمّا أن يكون لها تمييز أولا ، فإن كان لها تمييز ، رجعت (ذات التمييز إليه).
والتمييز مصدر قولك : ميّزت الشيء أُميّزه تمييزاً : إذا فرزته وعزلته.
والمراد بها هنا التي ترى الدم على نوعين أو أنواع أحدها أقوى فتجعله حيضاً والباقي استحاضةً.
وله (٥) شروط : اختلاف صفته ، كما قلناه ، فلو كان بصفة واحدة ، فلا تمييز. وكون ما هو بصفة الحيض أو الأقرب إليه لا ينقص عن ثلاثة أيّام ولا يزيد عن عشرة أيّام ؛ لأنّ إلحاقه به يوجب ذلك. وكون الضعيف لا ينقص عن أقلّ الطهر ، ويضاف إليه أيّام النقاء إن اتّفق ؛ لأنّ جَعلَ القويّ حيضاً يوجب جَعل الضعيف طهراً ؛ لأنّه مقابله.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٨ / ١ ؛ التهذيب ١ : ٣٩٦ / ١٢٣٠.
(٢) المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٠١.
(٣) نهاية الإحكام ١ : ١٤١ ـ ١٤٢.
(٤) الذكرى ١ : ٢٤٠٢٣٩.
(٥) أي : وللتمييز.