لا يزيد عن عشرة ، فلا يخلو حينئذٍ إمّا أن تكون مبتدأةً أو ذات عادة مستقيمة محفوظة أو مضطربة ناسية لعادتها وقتاً وعدداً أو وقتاً خاصّة أو عدداً خاصّة أو لم تستقر لها عادة أصلاً ، وربما خصّت هذه خاصّة باسم المضطربة ، وسيأتي أنّها داخلة في قسم المبتدأة.
وعلى التقادير الستّة فإمّا أن يكون لها تمييز أو لا ، فالأقسام اثنا عشر تُعلم مفصّلةً إن شاء الله.
فإن كانت ذات عادة محفوظة (رجعت ذات العادة المستقرّة إليها).
ومعنى رجوعها إليها أن تجعل مقدار العادة حيضاً وما زاد استحاضة ، فتقضي ما تركته فيه من صوم وصلاة ؛ لثبوت كونها طاهرةً فيه ، وما احتملته من كونه حيضاً قد تبيّن فساده.
ويستفاد من إطلاق الحكم برجوع ذات العادة إليها مع تقديمها وجَعلها قسيمةً لرجوع ذات التمييز إليه أنّه لو عارض العادة تمييز ، قدّمت العادة عليه. وهذا هو أصحّ القولين وأشهرهما ومختار المصنّف. (١)
ومستنده الأخبار الدالّة على اعتبار العادة مطلقاً من غير تقييد بانتفاء التمييز.
كقوله عليهالسلام دعي الصلاة أيّام أقرائك. (٢)
وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة إسحاق بن جرير (٣) حيث سأله (٤) عن امرأة يستمرّ بها الدم الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع؟ قال تجلس أيّام حيضها ثمّ تغتسل لكلّ صلاتين (٥) وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يدلّ على العموم في المقال.
ورجّح الشيخ في النهاية التمييز (٦) ؛ لقول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية بن عمّار دم الحيض حارّ. (٧)
وقوله عليهالسلام في حسنة حفص دم الحيض حارّ عبيط أسود له دفع وحرارة (٨) وهو دالّ
__________________
(١) مختلف الشيعة ١ : ٢٠٦ ، المسألة ١٤٧ ؛ نهاية الإحكام ١ : ١٤٢.
(٢) الكافي ٣ : ٨٣ ـ ٨٨ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ ـ ٣٨٤ / ١١٨٣.
(٣) في التهذيب : إسحاق بن جرير عن حريز.
(٤) السائل في المصدر هي امرأة.
(٥) الكافي ٣ : ٩٢٩١ / ٣ ؛ التهذيب ١ : ١٥٢١٥١ / ٤٣١.
(٦) حكاه عنه المحقّق في المعتبر ١ : ٢١٢ ؛ وانظر : النهاية : ٢٤.
(٧) الكافي ٣ : ٩١ / ٢ ؛ التهذيب ١ : ١٥١ / ٤٣٠.
(٨) الكافي ٣ : ٩١ / ١ ؛ التهذيب ١ : ١٥١ / ٤٢٩.