والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ، قال نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً.
(١)» وخصّ بعض المتأخّرين تحريمَ الوضع باستلزام اللبث. (٢)
وهو ضعيف ؛ لعموم النصّ ، واستلزامه عدم فائدة ذكر الوضع ؛ لأنّ اللبث سبب تامّ في التحريم ، سواء حصل معه وضع أم لا.
(والاجتياز) أي السلوك (في المسجدين) : مسجد الحرام ومسجد النبيّ صلىاللهعليهوآله دون غيرهما من المساجد ؛ فإنّه يباح الاجتياز فيها على كراهة ؛ لما روي عن أبي عبد الله عليهالسلام حيث سُئل عن الجنب يجلس في المساجد ، قال لا ، ولكن يمرّ فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآله. (٣)» ولا يشترط في جواز الاجتياز في باقي المساجد أن يكون للمسجد (٤) بابان يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر ، بل صدق السلوك وعدم اللبث ، مع احتماله.
نعم ، ليس له التردّد في جوانب المسجد بحيث يخرج عن اسم المجتاز قطعاً ؛ لأنّه كالمكث.
وهذا كلّه مع الاختيار ، فلو اضطرّ ، جاز المكث في جميع المساجد متيمّماً ، فإن أمكن التيمّم خارجاً ، وجب ، وإلا جاز بتراب المسجد ، ويعيده كلّما أحدث ولو أصغر.
(ويكره) له (الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق) أو الوضوء ، للخبر ، (٥) فإن أكل أو شرب قبل ذلك ، خِيف عليه البرص. وروى أنّه يورث الفقر. (٦) ويتعدّد بتعدّد الأكل والشرب مع التراخي لا مع الاتّصال.
(و) كذا يكره له (مسّ المصحف) وحمله بغير علاقة ، أمّا بها فلا بأس ، قاله المصنّف ، (٧) وفيه نظر.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥١ / ٨ ؛ التهذيب ١ : ١٢٥ / ٣٣٩.
(٢) ابن فهد الحلّي في المقتصر : ٤٩.
(٣) الكافي ٣ : ٥٠ / ٤ ؛ التهذيب ١ : ١٢٥ / ٣٣٨.
(٤) في الطبعة الحجرية : «للمساجد».
(٥) الكافي ٣ : ٥٠ / ١ و ٥١ / ١٢ ؛ التهذيب ١ : ١٢٩ / ٣٥٤ ، و ١٣٠ / ٣٥٧.
(٦) الفقيه ١ : ٤٧ / ١٧٨.
(٧) نهاية الإحكام ١ : ١٠٤.