فقال : لست أنكره.
فقلت : إذن حرب علي حرب رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ، كفر بالأجماع ، فحرب معاوية عليا كذلك بمقتضى الحديث.
فقال : إن حربه كان باجتهاده والعمل بالاجتهاد جائز بل واجب وقد أداه اجتهاده إلى المحاربة وإن كان مخطئا في اجتهاده والخطأ في الاجتهاد لا لوم على صاحبه.
فقلت : لقد أبطلت وأحلت ، كيف أنت تترك الاجتهاد في الاستدلال على إثبات الخليفة بعد رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ وترجع إلى التقليد ، وتقول : إن مسألة الأمامة من الفروع التي يكفي فيها التقليد وتسوغ لمعاوية الاجتهاد في محاربة من نص النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ على أن حربه مثل حربه على الأمامة مع أنه في تلك الحالة إمام واجب الاتباع بالأجماع إن هذا إلا خبط وقلة حياء في إيراد الشبهة التي تعلم أنها ليست حجة.
ثمّ قلت له : أليس علي ـ عليه السلام ـ خليفة ثابت الخلافة بعد عثمان بما عندكم بالأجماع من أهل الحل والعقد؟
فقال : بلى.
فقلت : أليس معاوية قد خالف الأجماع ، ومخالف الأجماع كافر؟ وهل يصح الاجتهاد في مسألة بعد حصول الأجماع من الأمة على خلافه وقد تقرر في الأصول أن الاجتهاد لا يعارض الأجماع فكيف ساغ لمعاوية
__________________
قال لعلي ـ عليه السلام ـ في ألف مقام : (أنا حرب لمن حارت وسلم لمن سالمت). البحار : ج ٤٠ ص ٩٣ ، ينابيع المودة : ص ٨٥ ، مناقب علي بن ابي طالب لابن المغازلي ص ٥٠ وح ٢٨٥ ، المناقب للخوارزمي في ص ١٢٩ ح ١٤٣.