هذا الخبر عندهم وقد رووا أن شهادة لأبيها غير جائزة (١)؟
وقولهم : إن شهادة النساء لا تجوز في عشرة دراهم ولا أقل إذا لم يكن معهن رجل (٢) ، ومع قولهم : إن شهادة النساء على النصف من شهادة الرجال.
فقال الملك : قولهم في هذا غير صحيح ، والحق والصدق فيما قاله الشيخ الفاضل.
ثم قال الملك : أيها الشيخ ، لم قلت : إن الأئمة أثنا عشر ولله عز وجل مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي؟
فقال الشيخ : أيها الملك ، إن الأمامة فريضة من فرائض الله وما أوجب الله فريضة غير معدودة ، ألا ترى أن فرض الصلاة في اليوم والليلة سبع عشرة ركعة ، وفرض الزكاة معلوم وهي عندنا على تسعة أشياء ، ووجوب الصوم معلوم وهو ثلاثون يوما ، وبين مناسك الحج وهي معدودة ، وكذلك تكون الأئمة عددا لا يجوز أن يقال بأكثر ولا أقل.
فقال الملك : فهل بين الله لذلك مجملا ، والنبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ بين عددها في سننه لأن السنن إلى النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ؟
فقال الشيخ : نعم قد بين الفرائض والسنن كلها بأمر الله تعالى ، قال الله
__________________
ما أضلته السماء ، فشحت عليها نفوس قوم ، وسخت عنها نفوس قوم آخرين ، ونعم الحكم الله.
راجع : نهج البلاغة للامام علي ـ عليه السلام ـ ص ٤١٧ رقم الكتاب : ٤٥ (من كتاب له الى عامله في البصرة عثمان بن حنيف).
(١) شرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي ج ١ ص ٤٥٢ ، الفقه الاسلامي وادلته ج ٦ ص ٥ ٦٩.
(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي ج ١ ص ٤٥٠ ، الفقه الاسلامي وادلته ج ٦ ص ٥ ٦٠.