إحرام ، كالسيّد في ( المدارك ) وغيره.
ولم أقف على من
أفتى بوجوب الإحرام لدخول الحرم بدون دخول مكّة إلّا ظاهر الحرّ في ( وسائل الشيعة
) ، حيث قال : ( باب أنه لا يجوز دخول مكّة ولا الحرم بغير إحرام ولو دخل لقتال ،
إلّا أن يكون مريضاً فلا يجب ، بل يستحبّ ، أو دخل قبل شهر من إحرامه أو يتكرّر ) ، انتهى. وهو
شاذّ مشكل.
ويستثنى أيضاً
من خرج بعد إحلاله وأراد الدخول قبل مضيّ شهر من إحلاله ، فإنه يجوز له حينئذٍ أن
يدخلها مُحِلّاً بالإجماع والنصّ المستفيض.
ففي ( وسائل
الشيعة ) نقلاً من سرائر ابن إدريس ، نقلاً من كتاب جميل بن درّاج عن بعض أصحابه عن أحدهما
عليهماالسلام : في الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثمّ يرجع من
يومه قال لا بأس أن يدخل بغير إحرام .
وفي ( الكافي )
بسنده عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وعن أبيه ميمون قال : ( خرجنا مع أبي جعفر عليهالسلام إلى أرض بطيبة ، ومعه عمر بن دينار وأُناس من أصحابه ،
فأقمنا بطيبة ما شاء الله ).
إلى أن قال : (
ثمّ دخل مكّة ودخلنا معه بغير إحرام ) .
ورواه في (
المحاسن ) عن جعفر بن محمّد مثله.
وفي ( تهذيب
الأحكام ) في صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يخرج إلى جدّة في الحاجة؟ قال يدخل مكّة
بغير إحرام .
__________________