لاسكارها محافظة على عقول عباده ، ويبيح نبيذاً آخر فيه خاصّية الخمر وهي الاسكار ، لأنّ مآل هذا المحافظة على العقول من مسكر ، وتركها عرضة للذهاب بمسكر.
وهذا الدليل إنّما يتمّ على خصوص مبنى العدلية في التحسين والتقبيح العقليين ، وإلاّ فأيّ ملزم للشارع المقدّس ـ بحكم العقل ـ أن لا يخالف بين الحكمين ، مادام لا يؤمن العقل بحسن أو قبح عقليين.
والحقيقة : إنّ حكم العقل غاية ما يدلّ عليه هو حجّية أصل القياس ، لا حجّية مسالك علله وطرقها ، فمع المساواة في العلّة التامّة الباعثة على الحكم ، لابدّ أن يتساوى الحكم ، أي مع إدراك العقل لمقتضى التكليف وشرائطه ، وكُلّ ما يتّصل به ، لابدّ أن يحكم بصدور حكمه على وفق ما يقتضيه.
أمّا أن يحكم لمجرّد ظنّه بالعلّة ، وتوفّرها في الفرع ، فهذا ما لا يلزم به العقل أصلاً.
نعم ، إذا ظنّ العقل بوجود العلّة فقد ظنّ بوجود الحكم ، إلاّ أنّ مثل هذا الظنّ لا دليل على حجّيته ، مادامت طريقيته ليست ذاتية ، وحجّيته ليست عقلية.
٢ ـ ما ذكره الشهرستاني : « نعلم قطعاً ويقيناً أنّ الحوادث والوقائع في العبادات والتصرّفات ممّا لا يقبل الحصر والعدّ ، ونعلم قطعاً أنّه لم يرد في كُلّ حادثة نصّ ، ولا يتصوّر ذلك أيضاً ، والنصوص إذا كانت متناهية وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى علم قطعاً ، أنّ الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتّى يكون بصدد كُلّ حادثة اجتهاد » (١).
وهذا الاستدلال يبتني في تماميته على مقدّمتين :
الأُولى : دعوى تناهي النصوص وعدم تناهي الحوادث.
الثانية : دعوى أن ما يتناهى لا يضبط ما لا يتناهى.
__________________
١ ـ الملل والنحل ١ / ١٩٩.