بينها ، لا يتمّ إلاّ بضرب من القياس المستند إلى السبر والتقسيم أو غيره من مسالك العلّة ، وهو موضع الخلاف ، ولا يمكن إثباته بالإجماع للزوم الدور.
٢ ـ إنّ هذا الإجماع ـ لو تمّ ـ معارض بإجماع مماثل على الخلاف.
ويمكن تقريبه بمثل ما قرّبوا به ذلك الإجماع ، من أنّ الصحابة أنكروا على العاملين بالرأي والقياس ، أمثال قول الإمام علي عليهالسلام : « لو كان الدين بالرأي ، لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه » (١).
وفي رواية أُخرى : « لو كان الدين بالقياس ، لكان المسح على باطن الخفّ أولى من ظاهره » (٢).
وسكوت الصحابة بنفس تقريبهم السابق يكون إجماعاً على إبطاله.
٣ ـ مع تسليم حجّية هذا النوع من الإجماع ، والتغاضي عن كُلّ ما أُورد عليه ، إلاّ أنّ ما قام عليه الإجماع هو نفس القياس لا مسالكه المظنونة ، إذ ليس في هذه الفتاوى ما يشير إلى الأخذ بمسلك من هذه المسالك موضع الخلاف ليصلح للتمسّك به على إثباته ، والإجماع من الأدلّة اللبّية التي يقتصر فيها على القدر المتيقّن ، إذ لا إطلاق أو عموم لها ليصحّ التمسّك به ، والقدر المتيقّن هو خصوص ما كان معلوم العلّة منه ، فلا يصحّ التجاوز عنه إلى غيره.
أدلّتهم من العقل : وقد صوّروها بصور عدّة منها :
١ ـ ما ذكره خلاف من : أنّ الله سبحانه ما شرّع حكماً إلاّ لمصلحة ، وأنّ مصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع الأحكام ، فإذا ساوت الواقعة المسكوت عنها الواقعة المنصوص عليها في علّة الحكم التي هي مظنّة المصلحة ، قضت الحكمة والعدالة أن تساويهما في الحكم ، تحقيقاً للمصلحة التي هي مقصود الشارع من التشريع ، ولا يتّفق وعدل الله وحكمته أن يحرّم الخمر
__________________
١ ـ سنن أبي داود ١ / ٤٤ ، السنن الكبرى للبيهقي ١ / ٢٩٢ ، المصنّف لابن أبي شيبة ١ / ٢٠٧ ، سنن الدارقطني ١ / ٢١١.
٢ ـ الإحكام في أُصول الأحكام للآمدي ٤ / ٤٧.