والدعوى الأُولى ليست موضعاً لشكّ ولا شبهة ، فالنصوص بالوجدان متناهية ، والحوادث بالوجدان أيضاً غير متناهية.
ولكن الكلام في تمامية الدعوى الثانية ، وهي دعوى أن ما يتناهى لا يضبط ما لا يتناهى.
وذلك أنّ الذي لا يتناهى هي الجزئيات لا المفاهيم الكُلّية ، والجزئيات يمكن ضبطها ـ بواسطة كُلّياتها ـ وقضايا الشريعة إنّما تتعرّض للمفاهيم الكُلّية غالباً ، وهي كافية في ضبط جزئيات ما يجد من أحداث ، وبخاصّة إذا ضمّ إليها ما يكتشفه العقل من أحكام الشرع على نحو القطع.
وما جعل لها من الطرق والإمارات والأُصول المؤمنة ، يغني عن اعتبار القياس بطرقه المظنونة كضرورة عقلية لابدّ من اللجوء إليها ، وهي وافية بحاجات الناس على اختلاف عصورهم وبيئاتهم.
٣ ـ قولهم : إنّ القياس دليل تؤيّده الفطرة السليمة ، والمنطق الصحيح ، ويبني عليه العقلاء أحكامهم ، فمن نهي عن شراب لأنّه سام ، يقيس بهذا الشراب كُلّ سام ، ومن حرم عليه تصرّف لأنّ فيه اعتداء وظلم لغيره ، يقيس بهذا كُلّ تصرّف فيه اعتداء وظلم لغيره ، ولا يعرف بين الناس اختلاف في أنّ ما جرى على أحد المثلين يجري على الآخر ، وأنّ التفريق بين المتساويين في أساسه ظلم.
وهذا الدليل لا يتعرّض إلى أكثر من حجّية أصل القياس لا طرقه المظنونة ، وحجّية أصل القياس لا تقبل المناقشة.
خلاصة البحث : إنّ جميع ما ذكره مثبتو القياس من الأدلّة لا تنهض بإثبات الحجّية له ، فنبقى نحن والشكّ في حجّيته ، والشكّ في الحجّية كاف للقطع بعدمها.
وتمام رأينا في القياس : أنّ القياس يختلف باختلاف مسالكه وطرقه ، فما كان مسلكه قطعياً أُخذ به ، وما كان غير قطعي لا دليل على حجّيته.